للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه. وقال:

«ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمّه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والّذي نفس محمّد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر» . ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عفرتي إبطيه. ثمّ قال: «اللهمّ هل بلّغت؟» مرّتين) * «١» .

وانظر أيضا الأحاديث الواردة في صفة «الغلول»

من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ (الرشوة)

١-* (روي أنّ ابن مسعود- رضي الله عنه- أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتّى خلّي سبيله) * «٢» .

٢-* (عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: الرّشوة في الحكم كفر، وهي بين النّاس سحت) * «٣» .

٣-* (عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: السّحت أن تطلب لأخيك الحاجة، فتقضى، فيهدي إليك هديّة فتقبلها منه) * «٤» .

٤-* (عن قتادة قال في قوله تعالى إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ (النمل/ ٣٥) : قالت: إنّي باعثة إليهم بهديّة، فمصانعتهم بها عن ملكي، إن كانوا أهل دنيا، فبعثت إليهم بلبنة من ذهب في حرير وديباج، فبلغ ذلك سليمان فأمر بلبنة من ذهب فصنعت، ثمّ قذفت تحت أرجل الدّوابّ على طريقهم تبول عليها وتروث، فلمّا جاء رسولها، واللّبنة تحت أرجل الدّوابّ، صغر في أعينهم الّذي جاءوا به) * «٥» .

٥-* (عن مسروق أنّه كلّم ابن زياد في مظلمة، فردّها، فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا «٦» ، فردّها، ولم يقبلها، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردّ عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقال الرّجل: يا أبا عبد الرّحمن ما كنّا نظنّ أنّ السّحت إلّا الرّشوة في الحكم. فقال: ذلك كفر نعوذ بالله منه) * «٧» .

٦-* (روي عن جماعة من أئمة التّابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرّجل عن نفسه وماله إذا خاف الظّلم) * «٨» .


(١) البخاري- الفتح ١٣ (٧١٩٧) ، مسلم (١٨٣٢) واللفظ له.
(٢) النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٢٦، ويبدو أن ابن مسعود كان قد أخذ ظلما فدفع دينارين ليدفع عن نفسه هذا الظلم وهذا ليس من الرشوة المحرمة على الدافع.
(٣) الترغيب والترهيب ٣/ ١٨١، مجمع الزوائد ٤/ ٢٠٠.
(٤) الكبائر للذهبي ١٤٣.
(٥) الدر المنثور ٥/ ٢٠٣.
(٦) الوصيف: الخادم.
(٧) الكبائر للذهبي ١٤٣.
(٨) النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٢٦.