للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن كلّ مسكر ومفتّر «١» ) * «٢» .

٣٠-* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم، نهى عن الخمر والميسر والكوبة «٣» والغبيراء «٤» ، وقال: «كلّ مسكر حرام» ) «٥» .

٣١-* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنّه قال: «سئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أيتّخذ الخمر خلّا؟ قال:

«لا» ) * «٦» .

٣٢-* (عن ديلم الحميريّ- رضي الله عنه- أنّه قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: يا رسول الله، إنّا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنّا نتّخذ شرابا من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا؟ قال: «هل يسكر؟» قلت: نعم، قال:

«فاجتنبوه» . قال: قلت: فإنّ النّاس غير تاركيه، قال:

«فإن لم يتركوه فقاتلوهم» ) * «٧» .

٣٣-* (عن عقبة بن الحارث- رضي الله عنه- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتي بنعيمان أو ابن نعيمان وهو سكران، فشقّ عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنّعال وكنت فيمن ضربه» ) * «٨» .

[من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم (شرب الخمر)]

١-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال سمعت عمر- رضي الله عنه- على منبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: أمّا بعد أيّها النّاس، إنّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير، والخمر ما خامر العقل» ) * «٩» .

٢-* (قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما- بلغ عمر أنّ سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لعن الله اليهود، حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها «١٠» فباعوها» ) * «١١» .

٣-* (قال عثمان بن عفّان- رضي الله عنه-:

«اجتنبوا الخمر فإنّها أمّ الخبائث، إنّه كان رجل ممّن خلا قبلكم تعبّد فعلقته امرأة غويّة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنّا ندعوك للشّهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلّما دخل بابا أغلقته دونه حتّى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت: إنّي والله ما دعوتك للشّهادة ولكن دعوتك


(١) قال ابن الأثير- رحمه الله تعالى-: المفتر الذي يفتر الجسد إذا شرب، أي يرخيه. وقال ابن الأعرابي: يقال: أفتر الرجل إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه.
(٢) أبو داود (٣٦٨٦) واللفظ له، وذكره في جامع الأصول وقال محققه: حسنه الحافظ في الفتح (٥/ ٩٣) .
(٣) الكوبة: الطبل، وقيل النرد وهو شيء يلعب به.
(٤) الغبيراء: ضرب من الشّراب يتّخذه الحبش من الذّرة.
(٥) أبو داود (٣٦٨٥) وقال الألباني (٢/ ٧٠٣) صحيح.
(٦) مسلم (١٩٨٣) .
(٧) أبو داود (٣٦٨٣) وقال الألباني في صحيحه (٢/ ٧٠٢) : صحيح برقم (٣١٣١) .
(٨) البخاري- الفتح ١٢ (٦٧٧٥) .
(٩) البخاري- الفتح ٨ (٤٦١٩) واللفظ له، ومسلم (٣٠٣٢) .
(١٠) معنى جمولها: أذابوها.
(١١) مسلم (١٥٨٢) .