للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيت هاجر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ إنّي قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالت: أرسل إليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له. فقلت: إنّ لي بنتا وأنا غيور. فقال: «أمّا ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها.

وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» ) * «١» .

[الأحاديث الواردة في (الهجرة) معنى]

٣٣-* (عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى النّجاشيّ، ونحن نحو من ثمانين رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود، وجعفر، وعبد الله بن عرفطة، وعثمان بن مظعون، وأبو موسى.

فأتوا النّجاشيّ، وبعثت قريش عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد، بهديّة، فلمّا دخلا على النّجاشيّ، سجدا له، ثمّ ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثمّ قالا له:

إنّ نفرا من بني عمّنا نزلوا أرضك، ورغبوا عنّا وعن ملّتنا، قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك فابعث إليهم، فبعث إليهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، فاتّبعوه، فسلّم، ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنّا لا نسجد إلّا لله- عزّ وجلّ-. قال:

وما ذاك: قال: إنّ الله- عزّ وجلّ- بعث إلينا رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلّا لله- عزّ وجلّ- وأمرنا بالصّلاة والزّكاة، قال عمرو بن العاص: فإنّهم يخالفونك في عيسى ابن مريم. قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمّه؟ قالوا: نقول كما قال الله- عزّ وجلّ-: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول الّتي لم يمسّها بشر، ولم يفرضها ولد «٢» . قال: فرفع عودا من الأرض، ثمّ قال: يا معشر الحبشة والقسّيسين والرّهبان، والله ما يزيدون على الّذي نقول فيه ما يسوى هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنّه رسول الله، فإنّه الّذي نجد في الإنجيل، وإنّه الرّسول الّذي بشّر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتّى أكون أنا أحمل نعليه وأوضّئه. وأمر بهديّة الآخرين فردّت إليهما، ثمّ تعجّل عبد الله بن مسعود حتّى أدرك بدرا، وزعم أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استغفر له حين بلغه موته) * «٣» .

٣٤-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل مكّة قال: «اللهمّ لا تجعل منايانا بها حتّى تخرجنا منها» «٤» ) * «٥» .


(١) مسلم (٩١٨) .
(٢) ولم يفرضها ولد: أي لم يؤثّر فيها ولم يحزّها قبل المسيح عليه السلام. والفرض: الحز في الشيء والقطع.
(٣) أحمد في المسند (١/ ٤٦١ برقم ٤٣٩٩) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن، (٦/ ١٨٦ برقم ٤٤٠٠) .
(٤) المعنى: أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يكره أن يموت هو أو أحد من المهاجرين بمكة حتى تثبت لهم هجرتهم.
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٥ برقم ٤٧٧٧) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٧/ ٩ برقم ٤٧٧٨) وهو في مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٣) وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.