للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدّين تربت يداك «١» » ) * «٢» .

٢٥-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: كنت عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتاه رجل فأخبره أنّه تزوّج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أنظرت إليها؟» قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإنّ في أعين الأنصار شيئا «٣» » ) * «٤» .

٢٦-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلمّا أضاءت ما حولها جعل الفراش «٥» وهذه الدّوابّ الّتي في النّار يقعن فيها. وجعل يحجزهنّ ويغلبنه فيتقحّمن فيها. قال فذلكم مثلى ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم «٦» عن النّار. هلمّ عن النّار، هلمّ عن النّار، فتغلبوني تقحّمون «٧» فيها» ) * «٨» .

[الأحاديث الواردة في (الوصية والتواصي)]

٢٧-* (عن مصعب بن سعد عن أبيه- رضي الله عنهما-، أنّه نزلت فيه آيات من القرآن، قال:

حلفت أمّ سعد ألّا تكلّمه أبدا حتّى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زعمت أنّ الله وصّاك بوالديك، وأنا أمّك وأنا آمرك بهذا، قال (سعد) :

مكثت ثلاثا حتّى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عزّ وجلّ في القرآن هذه الآية: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ وفيها: وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً (لقمان ١٤/ ١٥) » ) * «٩» . الحديث «١٠» .

٢٨-* (عن طلحة بن مصرّف- رضي الله عنه- قال: «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: لا، قلت: فلم كتب على المسلمين الوصيّة «١١» ، أو فلم أمروا بالوصيّة؟ قال:

أوصى بكتاب الله «١٢» عزّ وجلّ» ) *.

٢٩-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما-


(١) تربت يداك: ترب الرجل إذا افتقر، أي لصق بالترب، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب والمراد بها الحث والتحريض.
(٢) البخاري- الفتح ٩ (٥٠٩٠) . ومسلم (١٤٦٦) واللفظ له.
(٣) شيئا: المراد صغر وقيل زرقة.
(٤) مسلم (١٤٢٤) .
(٥) الفراش: الذي يطير كالبعوض.
(٦) بحجزكم: جمع حجزه، وهي معقد الازار والسراويل.
(٧) تقحمون: تقدمون وتقعون في الأمور الشاقة من غير تثبت.
(٨) البخاري- الفتح ١١ (٦٤٨٣) . ومسلم (٢٢٨٤) واللفظ له.
(٩) مسلم (١٧٤٨) .
(١٠) للحديث بقية تتضمن آيات أخرى نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه-.
(١١) الوصية المسئول عنها أولا هي وصية الرجل في ماله، أي في الأمور المادية، ولما كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليس عنده شيء يوصي به من نحو العقارات والأموال فقد انصرفت وصيته إلى الجانب الأهم وهو كتاب الله عز وجل، وبهذا يفسر تركه للوصية في حديث عائشة رقم (١٦٣٥) في صحيح مسلم حيث قالت: «ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء» أي بشيء من أمور الدنيا.
(١٢) البخاري، الفتح (٥٠٢٢) ومسلم (١٦٣٤) واللفظ له.