للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحاديث الواردة في (كتمان السر)]

١-* (عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؛ فإنّ كلّ ذي نعمة محسود» ) * «١» .

٢-* (عن جابر- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: «إذا حدّث الرّجل بالحديث ثمّ التفت فهي أمانة» ) «٢» .

٣-* (عن أبي بكر بن محمّد بن بكر بن حزم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحلّ لأحدهما أن يفشي علي صاحبه ما يكره» ) «٣» .

٤-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة: مجالس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حقّ» ) * «٤» .

٥-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «إنّ من أشرّ النّاس عند الله منزلة يوم القيامة، الرّجل يفضي إلى امرأته «٥» ، وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرّها» ) «٦» .

٦-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنّه سمع عمر بن الخطّاب يحدّث حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السّهميّ وكان من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتوفّي


(١) مجمع الزوائد (٨/ ١٩٤) ، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، والحديث في المعجم الكبير (٢٠/ ٩٤) ، والصغير (٢/ ١٤٩) ، وكشف الخفاء (١/ ١٢٣) وقال رواه الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رفعه، والصغير للطبراني (٢/ ٢٩٢) واللفظ له. وذكره الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٩٤٣) وصححه.
(٢) أبو داود (٤٨٦٨) واللفظ له، والترمذي (١٩٥٩) وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند (٣/ ٣٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٤٧) ، ومجمع الزوائد (٨/ ٩٨) والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا (٤٤٩) حديث رقم (٤٠٤) ، وقال محققه: حديث حسن، والألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (٤٨٦) وحسنه.
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٣/ ٢٢) برقم (١٩٧٩) ، ابن حجر (١١/ ٨٢) ، الزهد لابن المبارك (٢٤٠، ٢٤١) ، وانظر: الإحياء (٢/ ١٩٤) هامش رقم ٥) ، والبيهقي في الشعب (٧/ ٥٢٠) وقال: هذا مرسل جيد.
(٤) البيهقي في السنن (١٠/ ٢٤٧) واللفظ له، أبو داود (٤٨٦٩) ، وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٢) وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (٦٦٧٨) ، وحسنه الألباني، وتاريخ بغداد (١١/ ١٦٩) ، والبيهقي في الشعب (٧/ ٥٢١) ، وفردوس الديلمي (٦٦٥٠) . وانظر: الإحياء (٢/ ١٩٤) والمعنى أن ما يحدث في المجالس أمانة إلا ما يؤدي إلى إراقة دم من مسلم بغير حق، أو استحلال فرج حرام على وجه الزنا، أو استحلال مال من غير حله سواء من مال مسلم أو ذمي، فمن قال في مجلس أريد قتل فلان والزنا بفلانة أو اقتطاع مال فلان ظلما لا يجوز للمسلمين حفظ سره، بل عليهم إفشاؤه دفعا للمفسدة. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، استخراج أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد. (٣/ ١١٢٦) برقم (١٦٤٤) .
(٥) يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة.
(٦) مسلم (١٤٣٧) .