(٢) أبو داود (٤٨٦٨) واللفظ له، والترمذي (١٩٥٩) وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند (٣/ ٣٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٤٧) ، ومجمع الزوائد (٨/ ٩٨) والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا (٤٤٩) حديث رقم (٤٠٤) ، وقال محققه: حديث حسن، والألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (٤٨٦) وحسنه. (٣) مصنف عبد الرزاق (١٣/ ٢٢) برقم (١٩٧٩) ، ابن حجر (١١/ ٨٢) ، الزهد لابن المبارك (٢٤٠، ٢٤١) ، وانظر: الإحياء (٢/ ١٩٤) هامش رقم ٥) ، والبيهقي في الشعب (٧/ ٥٢٠) وقال: هذا مرسل جيد. (٤) البيهقي في السنن (١٠/ ٢٤٧) واللفظ له، أبو داود (٤٨٦٩) ، وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٢) وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (٦٦٧٨) ، وحسنه الألباني، وتاريخ بغداد (١١/ ١٦٩) ، والبيهقي في الشعب (٧/ ٥٢١) ، وفردوس الديلمي (٦٦٥٠) . وانظر: الإحياء (٢/ ١٩٤) والمعنى أن ما يحدث في المجالس أمانة إلا ما يؤدي إلى إراقة دم من مسلم بغير حق، أو استحلال فرج حرام على وجه الزنا، أو استحلال مال من غير حله سواء من مال مسلم أو ذمي، فمن قال في مجلس أريد قتل فلان والزنا بفلانة أو اقتطاع مال فلان ظلما لا يجوز للمسلمين حفظ سره، بل عليهم إفشاؤه دفعا للمفسدة. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، استخراج أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد. (٣/ ١١٢٦) برقم (١٦٤٤) . (٥) يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة. (٦) مسلم (١٤٣٧) .