للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٧-* (يقول القرطبيّ في معنى قوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ (البقرة/ ١٨٨) : والمعنى: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل، وبين الإدلاء إلى الحكّام بالحجج الباطلة، وهو كقوله تعالى وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ (البقرة/ ٤٣) ، وقيل المعنى: لا تصانعوا بأموالكم الحكّام، وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، قال ابن عطيّة:

وهذا القول يترجّح لأنّ الحكّام مظنّة الرّشاء، إلّا من عصم، وهو الأقّلّ) * «١» .

٨-* (وقال ابن كثير في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ (التوبة/ ٣٤) قال: وذلك أنّهم يأكلون الدّنيا بالدّين، ومناصبهم ورياستهم في النّاس. يأكلون أموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهليّة شرف، ولهم عندهم خراج وهدايا وضرائب تجبى إليهم) * «٢» .

٩-* (وقال أبو حيّان في قوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ...

الآية (البقرة/ ١٨٨) : يجوز أن تكون المناسبة بين هذه الآية وآية الصّيام قبلها، أنّه سبحانه لمّا أوجب عليهم الصّوم، كما أوجبه على الّذين قبلهم، خالف بين أهل الكتاب وبينهم فأحلّ لهم الأكل والشّرب والجماع في ليالي الصّوم، ثمّ أمرهم ألّا يوافقوهم في أكل الرّشا من ملوكهم وسفلتهم) * «٣» .

[من مضار (الرشوة)]

(١) هي مغضبة للرّبّ، ومخالفة لسنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ومجلبة للعذاب.

(٢) تسبّب الهلاك والخسران في الدّارين وربّما أدّت إلى الكفر.

(٣) هي إفساد للمجتمع حكّاما ومحكومين.

(٤) تبطل حقوق الضّعفاء وتنشر الظّلم.

(٥) الرّاشي والمرتشي والرّائش كلّهم ملعونون عند الله ورسوله.

(٦) الرّشوة في تولّي القضاء والوظائف العامّة تفسد أحوال المجتمع وتنشر الفساد.

(٧) الرّشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير معتبرة ويؤول الأمر إلى أن يتولّى الدّفاع عن البلاد من هم غير أهل لذلك فتحيق بهم الهزيمة، ويلحق العار البلاد بأسرها.

(٨) المرتشي تشدّ يساره إلى يمينه ثمّ يرمى به في جهنّم وساءت مصيرا.


(١) تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٦.
(٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٠٠.
(٣) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٢/ ٦٢.