للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحاديث الواردة في النهي عن (أكل الحرام)]

١-* (عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه «١» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم «٢» بمثل قراه) * «٣» .

٢-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول وهو بمكّة عام الفتح: «إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة «٤» والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح «٥» بها النّاس، فقال: لا، هو، حرام. ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إنّ الله لمّا حرّم شحومها جملوه «٦» ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه» ) * «٧» .

٣-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «ليأتينّ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام) * «٨» .

٤-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «يا أيّها النّاس! إنّ الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبا، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.

فقال: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون/ ٥١) وقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ (البقرة/ ١٧٢) ثمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر. أشعث أغبر. يمدّ يديه إلى السّماء. يا ربّ! يا ربّ! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنّى يستجاب لذلك؟» ) * «٩» .

[الأحاديث الواردة في النهي عن (أكل الحرام) معنى]

٥-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات» «١٠» . قالوا:

يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، وأكل الرّبا،


(١) يقروه: أي يضيفوه من القرى وهو الضيافة.
(٢) يعقبهم: يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى، وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف على نفسه التلف.
(٣) أبو داود (٤٦٠٤) وحسنه الألباني في صحيحته، (٣٨٤٨) .
(٤) الميتة:- بفتح الميم- ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثني من ذلك السمك والجراد فبيعهما وأكلهما حلال باتفاق.
(٥) يستصبح بها النّاس: أي يوقدون بها مصابيحهم.
(٦) جملوه: أي أذابوه واستخرجوا دهنه.
(٧) البخاري- الفتح ٤ (٢٢٣٦) .
(٨) البخاري- الفتح ٤ (٢٠٨٣) .
(٩) مسلم (١٠١٥) .
(١٠) الموبقات: المهلكات.