للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث الواردة في ذمّ (التناجش)

١-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال:

نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن النّجش «١» ) * «٢» .

٢-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يبيع حاضر لباد «٣» ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) * «٤» .

٣-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إيّاكم والظّنّ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث، ولا تجسّسوا- أو لا تحسّسوا- «٥» ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا» ) * «٦» .

٤-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يتلقّى الرّكبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد، ولا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر» ) * «٧» .

٥-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النّجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة» ) * «٨» . والمزابنة بيع الثّمر بالتّمر كيلا، وبيع الكرم بالزّبيب كيلا «٩» .


(١) وردت كلمة «النجش» في الحديث بسكون الجيم وفتحها، قال ابن حجر المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون قلت: وأكثر اللغوين ذكروا ما رواه المطرزي: انظر المقدمة اللغوية.
(٢) البخاري- الفتح ٤ (٢١٤٢) .
(٣) معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم «لا يبيع حاضر لباد» أي لا يكون الحاضر «ساكن الحضر» للبادي «ساكن البادية» سمسارا، أي يتقاضى أجرة منه ليبيع له بضاعته، ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. من باب النصيحة. انظر تفسير ابن عباس للعبارة وشرح ابن حجر لها في فتح الباري ٤ ص (٤٣٣) .
(٤) البخاري- الفتح ٤ (٢١٤٠) واللفظ له، ومسلم (١٤١٣) .
(٥) الشك من الراوي، وقد عبر عنه بلفظ أو.
(٦) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠٦٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٦٣)
(٧) البخاري- الفتح ٤ (٢١٦٠) ، ومسلم (١٥١٥) واللفظ له.
(٨) يبدو أن تفسير المزابنة إمّا من كلام ابن عمر، وإمّا من كلام صاحب المسند.
(٩) احمد في المسند (٥٨٦٢) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، قال: إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث.