(٢) البخاري- الفتح ٤ (٢١٤٢) . (٣) معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم «لا يبيع حاضر لباد» أي لا يكون الحاضر «ساكن الحضر» للبادي «ساكن البادية» سمسارا، أي يتقاضى أجرة منه ليبيع له بضاعته، ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. من باب النصيحة. انظر تفسير ابن عباس للعبارة وشرح ابن حجر لها في فتح الباري ٤ ص (٤٣٣) . (٤) البخاري- الفتح ٤ (٢١٤٠) واللفظ له، ومسلم (١٤١٣) . (٥) الشك من الراوي، وقد عبر عنه بلفظ أو. (٦) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠٦٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٦٣) (٧) البخاري- الفتح ٤ (٢١٦٠) ، ومسلم (١٥١٥) واللفظ له. (٨) يبدو أن تفسير المزابنة إمّا من كلام ابن عمر، وإمّا من كلام صاحب المسند. (٩) احمد في المسند (٥٨٦٢) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، قال: إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث.