(٢) إزرة المسلم: أي ثيابه. (٣) أبو داود (٤٠٩٣) واللفظ له، وابن ماجة (٣٥٧٣) . وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (١٠/ ٦٣٥) . (٤) ثوب دون: أي قديم أو بال. (٥) أبو داود (٤٠٦٣) واللفظ له، النسائي (٨/ ١٩٦) ، وأحمد (٣/ ٤٧٣) وقال محقق جامع الأصول (١/ ٦٥٨) : إسناده صحيح. (٦) أبو داود (٤٠٦٢) واللفظ له، وقال الألباني (٢/ ٧٦٦) : صحيح صحيح النسائي للألباني برقم (٤٨٣٢) . وصحح إسناده أيضا محقق «جامع الأصول» (٤/ ٧٥١) . (٧) البخاري- الفتح ٢ (٨٨٠) واللفظ له. ومسلم (٨٤٦) . (٨) البخاري- الفتح ٢ (٩٠٢) واللفظ له. ومسلم (٨٤٧) . (٩) أبو داود (١٠٧٨) واللفظ له. وابن ماجة (١٠٩٥) . وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٦٥٩) إسناده صحيح.