للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استنادا إلى ما تضمّنته من إثبات، فإنّها تحمل حينئذ إثم جريمتين كبريين في آن واحد.

الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطّبيعيّة الأولى.

الجريمة الثّانية: قيامها بجريمة، تهضم فيها الحقوق، ويظلم فيها البرآء، ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان «١» .

[الزور اصطلاحا:]

قال أبو هلال العسكريّ: الزّور هو الكذب الّذي قد سوّي وحسّن في الظّاهر ليحسب أنّه صدق وهو من قولك: زوّرت الشّيء إذا سوّيته وحسّنته «٢» .

قال الحافظ ابن حجر: وضابط الزّور وصف الشّيء على خلاف ما هو به: وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشّهادة فيختصّ بها «٣» .

[شهادة الزور اصطلاحا:]

وقال القرطبيّ: شهادة الزّور هي الشّهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال «٤» .

[حكم شهادة الزور:]

قال الإمام الذّهبيّ- بعد أن ذكر أنّها من الكبائر-: إنّ شاهد الزّور قد ارتكب عظائم:

أحدها: الكذب والافتراء.

ثانيها: أنّه ظلم الّذي شهد عليه حتّى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه (أحيانا) .

ثالثها: أنّه ظلم الّذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النّار، مصداقا لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من قضيت له من مال أخيه بغير حقّ فلا يأخذه، فإنّما أقطع له قطعة من النّار» .

رابعها، أنّه أباح ما حرّم الله تعالى، وعصمه من المال والدّم والعرض «٥» .

وقال ابن حجر: عدّ شهادة الزّور وقبولها، كلاهما من الكبائر. وقد صرّحوا بذلك فى الشّهادة، وقياس الثّانية (أي قبول شهادة الزّور) أن تكون كذلك، وحكى بعضهم الإجماع على أنّ شهادة الزّور كبيرة ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلا أو كثيرا فضلا عن هذه المفسدة القبيحة الشّنيعة جدّا «٦» .

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى- الإساءة- الإفتراء- الإفك- البهتان- الكذب- الخيانة- اتباع الهوى- الظلم.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: إقامة الشهادة- الأمانة- الصدق- الكلم الطيب- المسئولية- الإنصاف- العدل والمساواة- الشهامة] .


(١) الأخلاق الإسلامية (١/ ٥٤٦) .
(٢) مخطوط تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب. باب الزاي فصل الواو. المخطوط من تأليف: أبي عبد الله عز الدين محمد ابن عبد السلام بن إسحاق الأموي المالكي. مكتبة مركز إحياء التراث رقم (٦٠٢) فقه عام.
(٣) فتح الباري (٥/ ٤٢٦) .
(٤) السابق، الصفحة نفسها.
(٥) الكبائر للذّهبي (٧٩) .
(٦) الزواجر (٣٣٥) بتصرف يسير.