(٢) البخاري- الفتح ١٠ (٥٨٨٦) . وجاء تسمية من غرّبه (أخرجه) النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند الطبراني وهو: أنجشة. (٣) قوله «فساد الصبي» معناه أن ترضع المرأة طفلها وهي حامل فذلك إفساد له، وقوله (غير محرمه) أي لم يجعل هذا حراما مثل بقية العشر فهي محرمة وكأنه ذكره مع المحرمات الأخرى إشارة إلى أنه قد يصل إلى درجة التحريم حين يبلغ الإفساد مبلغا ظاهرا. وفي هذا الحديث ما يعرف بمراعاة النظائر في الحكم الشرعي. (٤) ضرب الكعاب: النرد وغيره. (٥) أبو داود (٤٢٢٢) . وأحمد (١/ ٣٨٠، ٣٩٧) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٥/ ٢١٣) برقم (٣٦٠٥) . (٦) ردع منه: أي أثر لم يزل بالغسلة الأولى. (٧) أبو داود (٤١٧٦) . وقال محقق جامع الأصول: للحديث شواهد بالمعنى يتقوى بها (٤/ ٧٤٩) . (٨) البخاري- الفتح ١٠ (٥٨٤٦) . ومسلم (٢١٠١) وجاء النهي عن ذلك لأن التزعفر من فعل النساء فإذا فعله الرجال كان دليلا على الخنوثة.