للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث الواردة في ذمّ (الخنوثة والتخنث)

١-* (عن أمّ سلمة- رضي الله عنها- أنّها قالت: دخل عليّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وعندي مخنّث، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أميّة: يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطّائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنّها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يدخلنّ هؤلاء عليكنّ» ) * «١» .

٢-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- أنّه قال: «لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المخنّثين من الرّجال والمترجّلات من النّساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال:

فأخرج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلانا، وأخرج عمر فلانة» ) * «٢» .

الأحاديث الواردة في ذمّ (الخنوثة والتخنث) معنى

٣-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أنّه قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكره عشر خلال:

تختّم الذّهب، وجرّ الإزار، والصّفرة (يعني الخلوق) وتغيير الشّيب- قال جرير: إنّما يعني بذلك نتفه- وعزل الماء عن محلّه، والرّقى إلّا بالمعوّذات، وفساد الصّبيّ غير محرّمه «٣» ، وعقد التّمائم، والتّبرّج بالزّينة لغير محلّها، والضّرب بالكعاب «٤» » ) * «٥» .

٤-* (عن عمّار بن ياسر- رضي الله عنهما- أنّه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشقّقت يداي، فخلّقوني بزعفران فغدوت على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسلّمت عليه، فلم يردّ عليّ ولم يرحّب بي. فقال: «اذهب فاغسل هذا عنك» فذهبت فغسلته ثمّ جئت وقد بقي عليّ منه ردع «٦» . فسلّمت فلم يردّ عليّ ولم يرحّب بي.

وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك» فذهبت فغسلته ثمّ جئت فسلّمت عليه، فردّ عليّ، ورحّب بي وقال: «إنّ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمّخ بالزّعفران، ولا الجنب» قال: ورخّص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضّأ) * «٧» .

٥-* (عن أنس- رضي الله عنه- أنّه قال:

نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتزعفر الرّجل) * «٨» .


(١) البخاري- الفتح ٧ (٤٣٢٤) واللفظ له. ومسلم (٢١٧٩) .
(٢) البخاري- الفتح ١٠ (٥٨٨٦) . وجاء تسمية من غرّبه (أخرجه) النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند الطبراني وهو: أنجشة.
(٣) قوله «فساد الصبي» معناه أن ترضع المرأة طفلها وهي حامل فذلك إفساد له، وقوله (غير محرمه) أي لم يجعل هذا حراما مثل بقية العشر فهي محرمة وكأنه ذكره مع المحرمات الأخرى إشارة إلى أنه قد يصل إلى درجة التحريم حين يبلغ الإفساد مبلغا ظاهرا. وفي هذا الحديث ما يعرف بمراعاة النظائر في الحكم الشرعي.
(٤) ضرب الكعاب: النرد وغيره.
(٥) أبو داود (٤٢٢٢) . وأحمد (١/ ٣٨٠، ٣٩٧) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٥/ ٢١٣) برقم (٣٦٠٥) .
(٦) ردع منه: أي أثر لم يزل بالغسلة الأولى.
(٧) أبو داود (٤١٧٦) . وقال محقق جامع الأصول: للحديث شواهد بالمعنى يتقوى بها (٤/ ٧٤٩) .
(٨) البخاري- الفتح ١٠ (٥٨٤٦) . ومسلم (٢١٠١) وجاء النهي عن ذلك لأن التزعفر من فعل النساء فإذا فعله الرجال كان دليلا على الخنوثة.