(٢) البخاري- الفتح ٥ (٢٤٤٦) واللفظ له، مسلم (٢٥٨٥) . (٣) البخاري- الفتح ٧ (٤٠٩٩) واللفظ له، مسلم (١٨٠٥) . (٤) قال ابن حجر: حلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة، ذكره ابن إسحاق وغيره، وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس، ونحو ذلك من خلال الخير، واستمر ذلك بعد المبعث، ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام، وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم. وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه الحلف وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك. والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد، وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ التوارث بين المتعاقدين، وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما فنسخ ذلك. وقال ابن عيينة: حمل العلماء قول أنس «حالف» على المؤاخاة. قلت: لكن سياق حديث عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة، وإلا لما كان الجواب مطابقا، وترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في الهجرة إلى المدينة «باب كيف آخى النبي صلّى الله عليه وسلّم بين أصحابه» وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا، ولم يذكر حديث الحلف، وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة المذكورة هناك. قال النووي: المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغوب فيه. فتح الباري (١٠/ ٥١٨) . (٥) أحمد (١/ ١٩٠) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٢٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (٨/ ١٧٢) وقال: رجاله رجال الصحيح.