للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحاديث الواردة في (الوقاية) معنى]

٩-* (عن أبي قتادة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفّس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسّح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه) * «١» .

١٠-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا كان جنح اللّيل أو أمسيتم- فكفّوا صبيانكم، فإنّ الشّياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من اللّيل فحلّوهم، فأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإنّ الشّيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمّروا آنيتكم «٢» واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم) * «٣» .

١١-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرب من فم القربة، أو السّقاء. وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره) * «٤» .

١٢-* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنّه ذكر الصّلاة يوما، فقال:

«من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف» ) * «٥» .

١٣-* (عن عبد الرّحمن بن عابس- رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق، لم ير في منزله شيئا يكرهه حتّى يرتحل. قال أبيّ: فلقيت عبد الرّحمن بن عابس في المنام فقلت: حدّثك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بهذا؟ قال: نعم) * «٦» .

١٤-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن اختناث الأسقية، يعني: أن تكسر أفواهها فيشرب منها «٧» ) * «٨» .


(١) البخاري- الفتح ١٠ (٥٦٣٠) .
(٢) أوكوا: من الوكاء وهو رباط يشد به فم القربة أي شدوا رؤوسها بالوكاء، وخمروا آنيتكم: من التخمير وهو التغطية
(٣) البخاري- الفتح ١٠ (٥٦٢٣) .
(٤) البخاري- الفتح ١٠ (٥٦٢٧) ومثله عن ابن عباس.
(٥) أحمد (٢/ ١٦٩) وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٨٣) : إسناده صحيح.
(٦) الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٣٣) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(٧) وتأويل النهي عن ذلك أن الشرب من أفواهها ربما ينتنها فإن أدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها وقيل: إنه لا يؤمن أن يكون فيها حية أو شيء من الحشرات، قال ابن الأثير: وقد جاء في حديث آخر إباحته، قال: ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الصغير.
(٨) البخاري- الفتح ١٠ (٥٦٢٥) واللفظ له. ومسلم (٢٠٢٣) .