(٢) العينة: هي أن يبيع رجل لآخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى. ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. فإن حدث ذلك بشرط أن لا يبيعها المشتري إلّا له فالبيع فاسد عند جميع الفقهاء. (٣) أبو داود (٣٤٦٢) ، وقال الألباني (٢/ ٦٦٣) : صحيح. وصحّحه أيضا الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (١١/ ٧٦٥) . (٤) أحمد (٢/ ٣٠٥) ، وأبو داود ١٥٤٤) ، واللفظ له، وقال الألباني (١/ ٢٨٧) : صحيح، والنسائي الاستعاذة ٨ (٢٦١) ، ابن ماجه الدعاء (٣٨٤٢) . (٥) والتلعة: واحدة التلاع، مسايل الماء من علو إلى أسفل والمعنى أنها تحتمي بأعالى الجبال فرارا من الهلاك. (٦) أحمد (٥/ ٣٩٠) ، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧٠) وصححه ووافقه الذهبي بلفظ متقارب. (٧) أحمد (٢/ ٩٢) واللفظ له، والهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٤٩) وقال: رواه أحمد (٢/ ٩٢) وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. فهو حديث حسن.