للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث الواردة في ذمّ (التبرج)

١-* (عن فضالة بن عبيد- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثة لا تسأل عنهم:

رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدّنيا فتبرّجت بعده. فلا تسأل عنهم.

وثلاثة لا تسأل عنهم، رجل نازع الله- عزّ وجلّ- رداءه، فإنّ رداءه الكبرياء وإزاره العزّة، ورجل شكّ في أمر الله، والقنوط من رحمة الله» ) * «١» .

٢-* (عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- أنّه قال: «جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى» ) «٢» .

٣-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أنّه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكره عشر خلال: تختّم الذّهب، وجرّ الإزار، والصفرة،- يعني الخلوق «٣» .

وتغيير الشّيب- قال جرير: إنّما يعني بذلك نتفه- وعزل الماء عن محلّه، والرّقى إلّا بالمعوّذات، وفساد الصّبيّ غير محرّمه «٤» ، وعقد التّمائم، والتّبرّج بالزّينة لغير محلّها «٥» ، والضّرب بالكعاب «٦» » ) * «٧» .


(١) أحمد (٦/ ١٩) واللفظ له وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٠٥) : رجاله ثقات. والأدب المفرد للبخاري رقم (٥٩٣) . والحاكم (١/ ١١٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وذكر بعضه في السنة لابن أبي عاصم رقم (٨٩) . وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٧٠) رقم (٣٠٥٣) . وكذا في الصحيحة (٢/ ٧١) رقم (٥٤٢) وعزاه أيضا لابن حبان وابن عساكر ونقل قول ابن عساكر عنه أنه حديث حسن غريب ورجال إسناده ثقات.
(٢) أحمد (٢/ ١٩٦) واللفظ له رقم (٦٨٦٢) . بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح (١١/ ٧٥) . ونحوه عند الترمذي (١٥٩٧) وقال: حديث حسن صحيح. وكذا النسائي (٧/ ١٤٩) وقال الألباني: صحيح (٣/ ٨٧٦) رقم (٣٨٩٧) والموطأ (٩٨٢، ٩٨٣) . وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٥٢) وقال: هذا إسناد صحيح.
(٣) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء.
(٤) فساد الصبي.. الخ: هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي. وقوله: غير محرمه: أي أنه كرهه ولم يبلغ حد التحريم.
(٥) التبرج بالزينة لغير محلها: يعني لغير ما يحل لها ذلك يعني الزوج مثلا.
(٦) ضرب الكعاب: النرد وغيره.
(٧) أبو داود (٤٢٢٢) . وأحمد (١/ ٣٨٠) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٥/ ٢١٣، ٢١٤) رقم (٣٦٠٥) وكذلك في ص ٢٩١.