للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الجرجانيّ: الرّبا شرعا هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين «١» .

وقيل: هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة العقد مع تأخير في البدلين أو أحدهما «٢» .

وقال التّهانويّ: الرّبا في الشّرع هو عبارة عن عقد فاسد، وإن لم تكن فيه زيادة لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نسيئة ربا وإن لم تتحقّق فيه زيادة.

وقال أيضا: وقيل هو فضل ماليّ بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين «٣» .

[أنواع الربا:]

ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتّفقي الجنس على الآخر.

وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عند التّفرّق من المجلس أو التّخاير فيه بشرط اتّحادهما علّة، بأن يكون كلّ منهما معلوما، أو كلّ منهما نقد وإن اختلف الجنس.

وربا النّسيئة: وهو البيع للمطعومين أو للنّقدين المتّفقي الجنس أو المختلفيه لأجل، ولو لحظة، وإن استويا وتقابضا في المجلس.

فالأوّل وهو ربا الفضل: كبيع صاع برّ بدون صاع برّ أو بأكثر؛ أو درهم فضّة بدون درهم فضّة أو بأكثر. سواء أتقابضا أم لا، وسواء أجّلا أم لا. (ودون صاع: أي أقلّ منه) .

والثّاني وهو ربا اليد: كبيع صاع برّ بصاع برّ، أو درهم ذهب بدرهم ذهب، أو صاع برّ بصاع شعير أو أكثر، أو درهم ذهب بدرهم فضّة أو أكثر، لكن تأخّر قبض أحدهما من المجلس أو التّخاير.

والثّالث وهو ربا النّساء: كبيع صاع برّ بصاع برّ، أو درهم فضّة بدرهم فضّة، لكن مع تأجيل أحدهما ولو إلى لحظة، وإن تساويا وتقابضا في المجلس.

والحاصل: أنّه متى استوى العوضان جنسا وعلّة، كبرّ ببرّ، أو ذهب بذهب، اشترط ثلاثة شروط: التّساوي، وعلمهما به يقينا عند العقد، والحلول والتّقابض قبل التّفرّق؛ ومتى اختلفا جنسا واتّحدا علّة، كبرّ بشعير، أو ذهب بفضّة. اشترط شرطان: الحلول والتّقابض. وجاز التّفاضل، ومتى اختلفا جنسا وعلّة، كبرّ بذهب أو ثوب، لم يشترط شيء من هذه الثّلاثة.

فالمراد بالعلّة هنا: إمّا الطّعم، بأن يقصد الشّيء للاقتيات أو الأدم أو التّفكّه أو التّداوي، وإمّا النّقديّة، وهي منحصرة في الذّهب والفضّة مضروبة وغيرها، فلا ربا في الفلوس وإن راجت.

وزاد المتولّي نوعا رابعا وهو: ربا القرض: لكنّه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل، لأنّه الّذي فيه شرط يجرّ نفعا للمقرض، فكأنّه أقرضه هذا الشّيء بمثله مع زيادة ذلك النّفع الّذي عاد عليه.


(١) التعريفات للجرجاني (١١٤) .
(٢) التوقيف: للمناوي (١٧٣) ، وابن حجر في الزواجر (٢٩٩) .
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون (٥٩٣) .