للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليغان «١» على قلبي وإنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة» ) * «٢» .

٤٣-* (عن عائشة- رضي الله عنها- أنّها قالت: ما صلّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلاة بعد أن نزلت عليه إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إلّا يقول فيها: «سبحانك ربّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي» ) * «٣» .

[من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (التوبة)]

١-* (قال عمر بن الخطّاب- رضي الله عنه:

«اجلسوا إلى التّوّابين فإنّهم أرقّ أفئدة» ) *» .

٢-* (وقال أيضا- رضي الله عنه- في معنى قوله تعالى: تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً (التحريم/ ٨) . يذنب العبد ثمّ يتوب فلا يعود فيه» ) * «٥» .

٣-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: قال الله- عزّ وجلّ-: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (النجم/ ٣٢) قال: هو الرّجل يصيب الفاحشة يلمّ بها ثمّ يتوب منها. قال يقول:

إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا ... وأيّ عبد لك لا ألّما» )

* «٦» .

٤-* (قال الحسن البصريّ- رحمه الله-:

«يابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التّوبة» ) * «٧» .

٥-* (وقال أيضا- رحمه الله- في معنى التّوبة النّصوح: «أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على أن لا يعود فيه» ) * «٨» .

وقال فيها أيضا: «ندم بالقلب، واستغفار باللّسان وترك بالجوارح، وإضمار ألّا يعود» ) * ٩.

٦-* (وقال الكلبيّ: «أن يستغفر باللّسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن» ) * ١٠.

٧-* (وقال سعيد بن المسيّب: «التّوبة النّصوح ما تنصحون بها أنفسكم» ) * ١١.

٨-* (وقال محمّد بن كعب القرظيّ: «التّوبة يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللّسان، الإقلاع بالأبدان،


(١) الغين والغيم: بمعنى الغفلة عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه.
(٢) مسلم (٢٧٠٢) .
(٣) البخاري- الفتح ٨ (٤٩٦٧) .
(٤) إحياء علوم الدين (٤/ ١٥) .
(٥) مدارج السالكين (١/ ٣٠٩- ٣١٠) . والمستدرك (٢/ ٤٩٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وفي الآداب الشرعية زيادة: ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. (١/ ٨٦) .
(٦) الترمذي (٣٢٨٤) مرفوعا، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلّا من حديث زكريا بن إسحاق وقال ابن كثير: وفي صحة رفعه نظر (٤/ ٢٧٤) . والحاكم (٤/ ٢٤٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٧) الزهد للإمام أحمد (٣٤٠) .
٨- ١١ كلها من مدارج السالكين (١/ ٣٠٩- ٣١٠) . والآداب الشرعية (١/ ٨٦) .