(٢) الترمذي- كتاب البر والصلة برقم (٢٠٣٢) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث الحسين بن واقد. البغوي في شرح السنة (١٣/ ١٠٤) وقال محققه اسناده حسن وله شاهد عند أبي داود (٤٨٨٠) وسنده حسن، وكذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٤٠) ، وقال رواه أبويعلي بإسناد حسن. (٣) كلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ. وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلّا الله محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ وهذا الثالث هو الصحيح. (٤) قال النووي: معناه أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم. والنهي يتناول الأجنبي ومحارم الزوجة. (٥) كتاب الله: بالنصب على أنها بدل عما قبلها، وبالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. (٦) وروي: ينكبها. أييميلها إليهم. انظر «النهاية» (٥/ ١١٢) . (٧) مسلم (١٢١٨) . (٨) ابتلي: إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة، قال تعالى: وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.