للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

سمعت أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء ممّا قال «١» جلد يوم القيامة، إلّا أن يكون كما قال» ) * «٢» .

الأحاديث الواردة في ذمّ (القذف) معنى

٧-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- «أنّ رجلا أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال:

نعم. قال: «فأنّى ذلك؟» قال: لعلّ نزعه عرق. قال:

«فلعلّ ابنك هذا نزعه» ) * «٣» .

٨-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- «أنّ رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتلاعنا كما قال الله، ثمّ قضى بالولد للمرأة، وفرّق بين المتلاعنين» ) * «٤» .

٩-* (عن أنس- رضي الله عنه- أنّ رجلا كان يتّهم بأمّ ولد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعليّ: «اذهب فاضرب عنقه» فأتاه عليّ فإذا هو في ركيّ «٥» يتبرّد فيها. فقال له عليّ: اخرج. فناوله يده فأخرجه. فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكفّ عليّ عنه.

ثمّ أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله! إنّه لمجبوب. ما له ذكر» ) * «٦» .

١٠-* (عن ابن شهاب أنّ سهل بن سعد السّاعديّ أخبره أنّ عويمرا العجلانيّ جاء إلى عاصم ابن عديّ الأنصاريّ فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا


(١) قوله (وهو بريء مما قال) جملة حالية، وقوله «إلا أن يكون كما قال» أي فلا يجلد، وفي رواية النسائي من هذا الوجه «أقام عليه الحد يوم القيامة» وأخرج من حديث ابن عمر «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه» قال المهلب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، لا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. قلت: في نقله الإجماع نظر، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع «سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرا» وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد. وقال مالك والشافعي: من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد.
(٢) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٥٨) واللفظ له. ومسلم (١٦٦٠)
(٣) البخاري- الفتح ٩ (٥٣٠٥) .
(٤) البخاري- الفتح ٨ (٤٧٤٨) .
(٥) الركيّ: البئر.
(٦) مسلم (٢٧٧١) .