للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: ما عاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم طعاما قطّ، إن اشتهاه أكله، وإلّا تركه» ) * «١» .

٥٤-* (عن عائشة أمّ المؤمنين- رضي الله عنها- قالت: ما ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا قطّ بيده ولا امرأة ولا خادما إلّا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطّ فينتقم من صاحبه إلّا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عزّ وجلّ) * «٢» .

٥٥-* (عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ما خيّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أمرين إلّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد النّاس منه، وما انتقم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنفسه في شيء قطّ، إلّا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله) * «٣» .

٥٦-* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فينحّي رأسه حتّى يكون الرّجل هو الّذي ينحّي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده، حتّى يكون الرّجل هو الّذي يدع يده.

وفي رواية التّرمذيّ: قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا استقبله الرّجل فصافحه لا ينزع يده من يده، حتّى يكون الرّجل الّذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتّى يكون الرّجل هو الّذي يصرفه، ولم ير مقدّما ركبتيه بين يدي جليس له) * «٤» .

[من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (حسن الخلق)]

١-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحرّ ابن قيس، وكان من النّفر الّذين يدنيهم عمر، وكان القرّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبّانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عبّاس: فاستأذن الحرّ لعيينة فأذن له عمر، فلمّا دخل عليه قال: هي يا بن الخطّاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتّى همّ به، فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنين، إنّ الله تعالى قال لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) وإنّ هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافا عند كتاب الله» ) * «٥» .


(١) البخاري- الفتح ٦ (٣٥٦٣) واللفظ له، ٩ (٥٤٠٩) بلفظ «وإن كرهه» بدل «والا» . ومسلم (٢٠٦٤) .
(٢) مسلم (٢٣٢٨) .
(٣) البخاري- الفتح ١٠ (٦١٢٦) واللفظ له، ومسلم (٢٣٢٧)
(٤) أبو داود (٤٧٩٤) . وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٢٥٠) : وهو حديث حسن، وقال رواه الترمذي (٢٤٩٠) ، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩١٠) حسن وهو في الصحيحة رقم (٢٨٤٥) .
(٥) البخاري- الفتح ٨ (٤٦٤٢) .