للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١- الغلول في الفيء أو الغنائم، وهذا هو المشهور الّذي ينصرف إليه اللّفظ عند الإطلاق.

٢- الغلول في الزّكاة، بدليل ما رواه أبو مسعود الأنصاريّ من قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ألفينّك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصّدقة قد غللته..» «١» .

٣- ومن الغلول أيضا ما ذكره القرطبيّ من هدايا العمّال (الموظّفين) قال: وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغالّ «٢» .

٤- ومن الغلول: حبس الكتب عن أصحابها، ويدخل غيرها في معناها، وسيأتي في الآثار قول الزّهريّ: إيّاك وغلول الكتب، فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها «٣» .

٥- الاختلاس من الأموال العامّة، بدليل ما رواه أبو داود عن المستورد بن شدّاد من قوله: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، قال أبو بكر: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «من اتّخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق» «٤» .

٦- ومن الغلول أيضا اغتصاب الأرض أو العقار أو ما أشبه ذلك، بل إنّ ذلك من أعظم الغلول كما جاء في حديث الأشجعيّ الّذي رواه أحمد «٥» .

[حكم الغلول:]

قال ابن حجر: نقل النوويّ الإجماع على أنّ الغلول من الكبائر «٦» ، وقال الذّهبيّ: الغلول من الغنيمة أو من بيت المال، أو من الزّكاة من الكبائر، لما جاء فى حديث مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- من قوله صلّى الله عليه وسلّم «لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ... الحديث» «٧» ، قال الذّهبيّ: فمن أخذ شيئا من هذه الأنواع المذكورة في الحديث من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغانمين، أو من بيت المال بغير إذن الإمام، أو من الزّكاة الّتي تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حاملا له على رقبته، كما ذكر الله تعالى وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (آل عمران/ ١٦١) «٨» . وقال ابن حجر: من الكبائر «٩» :

الغلول من الغنيمة والسّتر عليه، وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدّالّة على ذلك، قال: عدّ الغلول من الكبائر هو ما صرّحوا به، وكالغنيمة في ذلك، الغلول من الأموال المشتركة بين المسلمين، ومن بيت المال والزّكاة، ولا فرق في غالّ الزّكاة بين أن يكون من مستحقّيها أو لا «١٠» .


(١) انظر الحديث رقم (٢٢) .
(٢) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٨) .
(٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(٤) انظر الحديث رقم (٢٢) .
(٥) انظر الحديث رقم (٢٧) .
(٦) فتح الباري (٦/ ٢١٥) ، وقد ذكر القرطبي في تفسيره (٤/ ١٦٦) أنه من الكبائر.
(٧) انظر الحديث رقم (٢) ، وقد أوردناه هناك كاملا فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
(٨) الكبائر للذهبي (١٠٤) .
(٩) انظر الكبيرة الأربعمائة، والحادية والأربعمائة، (٢/ ٢٩١) ، وقد عدّ السّتر على الغالّ أيضا من الكبائر.
(١٠) الزواجر (٢/ ٢٩٣) ت: أحمد عبد الشافي.