للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاته إلّا أحمي عليه في نار جهنّم. فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه. حتّى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار. وما من صاحب إبل لا يؤدّي زكاتها إلّا بطح لها بقاع قرقر «١» ، كأوفر ما كانت تستنّ عليه، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها، حتّى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار. وما من صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها إلّا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها.

ليس فيها عقصاء «٢» ولا جلحاء «٣» ، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها. حتّى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ممّا تعدّون. ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» ... الحديث) * «٤»

١٠-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: كنّا جلوسا عشيّة الجمعة في المسجد، قال: فقال رجل من الأنصار: أحدنا «٥» رأى مع امرأته رجلا فقتله، قتلتموه، وإن تكلّم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟. والله لئن أصبحت صالحا لأسألنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: فسأله، فقال: يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلّم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهمّ احكم؟

قال: فأنزلت آية اللّعان قال: فكان ذاك الرّجل أوّل من ابتلي به) * «٦»

[الأحاديث الواردة في (الحكم بما أنزل الله) معنى]

١١-* (عن عبد الله- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أوّل ما يقضى بين النّاس، يوم القيامة، في الدّماء» ) * «٧»

١٢-* (عن أمّ سلمة- رضي الله عنها- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فمن قضيت له بحقّ أخيه شيئا بقوله فإنّما أقطع له قطعة من النّار، فلا يأخذها) * «٨»

١٣-* (عن أبي هريرة وزيد بن خالد- رضي الله عنهما- أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر- وهو أفقههما- أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب


(١) بقاع قرقر: هو المكان المستوي.
(٢) العقصاء: الملتوية القرنين.
(٣) الجلحاء: هي التي لا قرن لها.
(٤) مسلم (٩٨٧) واللفظ له، والبخاري- الفتح ٣ (١٤٠٢) ، وأبو داود (١٩٥٨) ، والنسائي (٥/ ١٢- ١٤) وأحمد (٢/ ٣٨٣) .
(٥) بحذف أداة الشرط وتقديرها: إن أحدنا رأى ... ويؤيده قوله بعد ذلك: إن أحدنا رأى.
(٦) مسلم (١٤٩٥) ، مسند أحمد (١/ ٤٢١، ٤٢٢) واللفظ له وأبو داود (٢٢٥٣) ، وابن ماجه (٢٠٦٨)
(٧) متفق عليه، البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٦٤) ، ومسلم (١٦٧٨) ، والترمذي (١٣٩٦) ، والنسائي (٧/ ٨٣)
(٨) البخاري- الفتح ٥ (٢٦٨٠) ، ومسلم (١٧١٣) متفق عليه، وأحمد (٦/ ٣٠٧) .