للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك، فإنّكم أن تخفروا «١» ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك. فإنّك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا» ) * «٢»

٥-* (عن شريح بن هانئ قال: حدّثني هانئ ابن يزيد أنّه لمّا وفد إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع قومه فسمعهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنّ الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنّيت بأبي الحكم؟ قال: لا، ولكنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال: ما أحسن هذا، ثمّ قال: مالك من الولد؟ قلت لا لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانيء قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح قال: فأنت أبو شريح ودعا له ولولده) * «٣»

٦-* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أنّ سليمان بن داود صلّى الله عليه وسلّم لمّا بنى بيت المقدس سأل الله- عزّ وجلّ- خلالا ثلاثة: سأل الله- عزّ وجلّ- حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله- عزّ وجلّ- ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله- عزّ وجلّ- حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه «٤» إلّا الصّلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمّه» ) * «٥»

٧-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذّئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك.

فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسّكّين أشقّه بينهما، فقالت الصّغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصّغرى» . قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسّكّين إلّا يومئذ وما كنّا نقول إلّا المدية) «٦» .

٨-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «والّذي نفسي بيده، ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصّليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد» ) * «٧»

٩-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من صاحب كنز لا يؤدّي


(١) تخفروا: أي تنقضوا العهد.
(٢) مسلم (١٧٣١) واللفظ له، والترمذي (١٦١٧) ، وأبو داود (٢٦١٢، ٢٦١٣) .
(٣) الأدب المفرد (٨١١) واللفظ له، النسائي (٨/ ٢٢٦) أبو داود (٤٩٥٥) . وقال البغوي في شرح السنة: إسناده صحيح (١٢/ ٣٤٤) ، والبيهقي فى السنة (٢٤٣/ ٢٤٤) ، الحاكم (٤/ ٢٧٩) وصححه الألباني في صحيح الجامع (الحديث ١٨٤٥) .
(٤) لا ينهزه: أي لا يدفعه.
(٥) النسائي (٢/ ٣٤) واللفظ له، وأحمد (٢/ ١٧٦) وابن ماجه (١٤٠٨) ، والحاكم (٢/ ٤٣٤) وجامع الأصول (٨/ ٥٢٠) وقال محققه: حديث صحيح.
(٦) البخاري- الفتح ٦ (٣٤٢٧) واللفظ له، ومسلم (١٧٢٠) والنسائي ٨ (٢٣٥) .
(٧) البخاري- الفتح ٤ (٢٢٢٢) واللفظ له، ٦ (٣٤٤٨) ومسلم (١٥٥) كتاب الإيمان