للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصّغائر فيه إلحاق الأذى بهما عرفا، لأنّ العبرة بالمتأذّي، ومادام ذلك عقوقا فهو من الكبائر، لكن لو كان الوالدان أو أحدهما في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعدّ مخالفته له في العرف عقوقا، فإنّ الولد لا يفسق بالمخالفة حينئذ لعذره، فلو كان الولد متزوّجا بمن يحبّها فأمره بطلاقها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه «١» .

[للاستزادة: انظر صفات: الجحود- القسوة قطيعة الرحم- نكران الجميل- الإعراض- سوء المعاملة- الإساءة- سوء الخلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: بر الوالدين- البر- الإحسان- الرحمة- المحبة- الكلم الطيب- حسن العشرة- حسن المعاملة- الشفقة- الرفق- الاعتراف بالفضل- الحنان- اللين] .

[الآيات الواردة في «عقوق الوالدين» معنى]

١-* وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً (٢٣) «٢»

٢- وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (٨٠)

فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (٨١) «٣»

٣- وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) «٤»


(١) الزواجر (٤٥١- ٤٦١) .
(٢) الإسراء: ٢٣ مكية
(٣) الكهف: ٨٠- ٨١ مكية
(٤) الأحقاف: ١٧ مكية