للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ (التشامل)

١-* (قال أنس بن مالك- رضي الله عنه-:

«من السّنّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» ) * «١» .

٢-* (قال ابن عبد البرّ- رحمه الله تعالى-:

«من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السّنّة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله» ) * «٢» .

٣-* (قال الحليميّ- رحمه الله تعالى-:

«وجه الابتداء بالشّمال عند الخلع أنّ اللّبس كرامة لأنّه وقاية للبدن، فلمّا كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في الملبس وأخّرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظّها منها أكثر» ) * «٣» .

٤-* (قال النّوويّ- رحمه الله تعالى-:

«يستحبّ البداءة باليمين في كلّ ما كان من باب التّكريم أو الزّينة، والبداءة باليسار في ضدّ ذلك كالدّخول إلى الخلاء ونزع الخفّ والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات» ) * «٤» .

٥-* (قال بعض الشّعراء:

ولربّما اعتضد الحليم بجاهل ... لا خير في اليمنى بغير يسار) * «٥» .

[من مضار (التشامل)]

(١) مخالفة سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

(٢) أنّ أهل الشّمال في الآخرة هم أهل النّار.

(٣) أنّه يحرم التّوفيق في أموره.

(٤) أنّ البدء بالشّمال يكون في الأمور الدّنيّة والأحوال غير الكريمة.

(٥) فيه تشبّه بالشّيطان الرّجيم والكفّار أصحاب الجحيم.

(٦) تنزع البركة ممّن يأكل بشماله ويشرب بشماله.


(١) فتح الباري (١/ ٦٢٣) وعزاه للحاكم.
(٢) الفتح (١٠/ ٣١٢) .
(٣) الفتح (١٠/ ٣١٢) .
(٤) الفتح (١٠/ ٣٢٤) .
(٥) الآداب الشرعية (٢/ ٢١٨) .