للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أقسام المعاملة:]

ويمكن تقسيم المعاملة إلى:

دنيويّة: وهي ما كان في موقع العقود أو نيّتها من بيع وشراء وسلم «١» ومساقاة ومزارعة وقروض ورهن وغير ذلك.

وأخرويّة: وهي ما يبذله المسلم من جهد أو مال أو زمن من غير عوض دنيويّ ابتغاء الأجر والثّواب من الله. وهو مفتقر إلى النّيّة.

وقد ينطبق هذا على المعاملات الدّنيويّة إذا قصد بها منفعة المسلمين بما يرضي الله عزّ وجلّ وتيسير مصالحهم.

[حسن المعاملة اصطلاحا:]

أن يفي الإنسان بما أبرمه من عقود مع الآخرين مع الرّفق بهم والإحسان إليهم هذا في النّاحية الدّنيويّة، أمّا فيما يتعلّق بأمور الآخرة فتعني أن يصدق الإنسان في تعامله مع خالقه وأن يخلص نيّته في عبادته مصداقا لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» «٢» .

[شمول حسن المعاملة:]

إنّ الأمر بحسن المعاملة يتضمّن أمورا عديدة منها: الوفاء بالعهود والعقود مع الله عزّ وجلّ ومع النّاس، وفيما يتعلّق بأمور النّاس؛ فإنّ حسن المعاملة يقتضي البعد عن الغشّ والتّدليس وعدم إخسار الكيل والميزان، كما يشمل الرّفق بمن يتعامل معهم من المسلمين، ولا شكّ أنّ امتزاج أحكام الشّريعة بالأخلاق الحسنة الفاضلة يؤدّي إلى تنفيذ القوانين والأحكام؛ لأنّ الوازع الدّينيّ يساعد على التّحلّي بمكارم الأخلاق، فإذا اجتمع الوازع الدّينيّ مع الوازع الأخلاقيّ بما فيهما معا من خشية الله ويقظة الضّمير، أدّى ذلك إلى احترام القوانين، ومن ثمّ تأمين ما ترمي إليه من عدل وإحسان، وهكذا فإنّ إضافة الوازعين الدّينيّ والأخلاقيّ إلي الوازع القانونيّ في مجال تنفيذ القوانين المتّفقة مع الشّرع يؤدّي بالضّرورة إلى تدعيم سلطة الدّولة الإسلاميّة في مجال تطبيق القانون على الكافّة؛ لأنّ سلطة الدّولة وحدها قاصرة عن تأمين هذا التّنفيذ المثاليّ إن لم يشدّ أزرها في ذلك مؤيّدات الدّين والأخلاق وزواجرهما الّتي تنبع من الشّرع ومن ضمير الإنسان وهذا وحده هو الضّمان الحقيقيّ للحياة الاجتماعيّة الفاضلة «٣» .

[للاستزادة: انظر صفات: البشاشة- حسن الخلق- حسن العشرة- الشفقة- الشهامة- طلاقة الوجه.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: سوء المعاملة- الإساءة- الأذى- الاستهزاء- التحقير- السخرية العبوس- الكبر والعجب] .


(١) السّلم: في الشرع: عقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا.
(٢) استخلصنا هذا التعريف من جملة أقوال المفسرين والفقهاء.
(٣) بإيجاز وتصرف يسير عن الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية (٣٢٥) .