للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وريحه ريح مسك. والّذي نفس محمّد بيده، لولا أن يشقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو في سبيل الله أبدا. ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشقّ عليهم أن يتخلّفوا عنّي، والّذي نفس محمّد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل» ) * «١» .

٨-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: جاء أعرابيّ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فقال: يا رسول الله أيّ النّاس خير؟. قال: «رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشّعاب يعبد ربّه ويدع النّاس من شرّه)) * «٢» .

٩-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: دلّني على عمل يعدل الجهاد. قال: «لا أجده» . قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟. قال أبو هريرة: إنّ فرس المجاهد ليستنّ «٣» في طوله «٤» فيكتب له حسنات) * «٥» .

١٠-* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيّ والداك؟» . قال: نعم. قال:

«ففيهما فجاهد» ) * «٦» .

١١-* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التّراب على متونهم ويقولون:

نحن الّذين بايعوا محمّدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا

والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يجيبهم ويقول:

اللهمّ إنّه لا خير إلّا خير الآخره ... فبارك في الأنصار والمهاجرة» )

* «٧» .

١٢-* (عن بريدة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمّهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلّا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنّكم؟» ) * «٨» .

١٣-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أيّ العمل أحبّ إلى الله


(١) البخاري- الفتح ٦ (٣١٢٣) إلى قوله (أو غنيمة) ومسلم ٣ (١٨٧٦) .
(٢) البخاري الفتح ١١ (٦٤٩٤) واللفظ له. وله لفظ آخر ٦ (٢٧٨٦) : أي الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد ... » .
(٣) استن الفرس يستن استنانا: أي عدا لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب على ظهره.
(٤) الطول والطيل بالكسر: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى.
(٥) البخاري- الفتح ٦ (٢٧٨٥) .
(٦) البخاري- الفتح ٦ (٣٠٠٤) واللفظ له. ومسلم (٢٥٤٩) .
(٧) البخاري- الفتح ٦ (٢٨٣٤- ٢٨٣٥) واللفظ له. ومسلم (١٨٠٥) .
(٨) مسلم (١٨٩٧) . والمعنى: أن هذا في شيئين: أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني في برّهنّ والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل إليها ريبة ونحوها.