(٢) المنذري في الترغيب (٢/ ٣٥٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وإسناد أحمد جيد، تابع عليّ بن زيد: حميد، ويونس بن عبيد. والحاكم في المستدرك (١/ ١١) وصححه على شرط مسلم. (٣) قوله (منجمة أو مقطعة) : شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. (٤) قوله (الجار أحق بسقبه) : بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. قال ابن بطال: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه، قال: وأما قولهم إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود، فإن كل شيء قارب شيئا قيل له جار، وقد قالوا لا مرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة، انتهى. (٥) البخاري- الفتح ٤ (٢٢٥٨) . (٦) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠١٦) . (٧) الأثوار: بالمثلثة جمع ثور: وهي قطعة من الأقط. (٨) الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر الهمزة والقاف معا وبفتحهما: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. (٩) المنذري في الترغيب (٢/ ٣٥٦) وقال: رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة. وقال بإسناد صحيح أيضا.