للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهنّ؟» . قال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدّ خمسا، فقال: «اتّق المحارم تكن أعبد النّاس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى النّاس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضّحك، فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب» ) * «١» .

١٩-* (عن أنس- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمن من أمنه النّاس، والمسلم من سلّم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السّوء، والّذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة عبد لا يأمن جاره بوائقه» ) * «٢» .

٢٠-* (عن عمرو بن الشّريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقّاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيّ، إذ جاء أبو رافع مولى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا سعد ابتع منّي بيتيّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتا عنّهما.

فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجّمة أو مقطّعة «٣» . قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أنّي سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: «الجار أحقّ بسقبه «٤» » ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إيّاه) * «٥»

٢١-* (عن أبي شريح- رضي الله عنه- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن» . قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الّذي لا يأمن جاره بوائقه» ) * «٦» .

٢٢-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رجل: يا رسول الله، إنّ فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنّها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي في النّار» . قال: يا رسول الله، فإنّ فلانة يذكر من قلّة صيامها وصلاتها، وأنّها تتصدّق بالأثوار «٧» من الأقط «٨» ، ولا تؤذي جيرانها. قال:

«هي في الجنّة» ) * «٩» .


(١) أخرجه الترمذي (٢٣٠٥) واللفظ له. وفي مسند أحمد (٢/ ٣١٠) . وابن ماجة (٤٢١٧) . وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٨٧) : حديث حسن.
(٢) المنذري في الترغيب (٢/ ٣٥٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وإسناد أحمد جيد، تابع عليّ بن زيد: حميد، ويونس بن عبيد. والحاكم في المستدرك (١/ ١١) وصححه على شرط مسلم.
(٣) قوله (منجمة أو مقطعة) : شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة.
(٤) قوله (الجار أحق بسقبه) : بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. قال ابن بطال: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه، قال: وأما قولهم إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود، فإن كل شيء قارب شيئا قيل له جار، وقد قالوا لا مرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة، انتهى.
(٥) البخاري- الفتح ٤ (٢٢٥٨) .
(٦) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠١٦) .
(٧) الأثوار: بالمثلثة جمع ثور: وهي قطعة من الأقط.
(٨) الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر الهمزة والقاف معا وبفتحهما: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.
(٩) المنذري في الترغيب (٢/ ٣٥٦) وقال: رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة. وقال بإسناد صحيح أيضا.