للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرّشوة في الحكم، ثمّ اتّفقا على أن يتحاكما إلى كاهن في جهينة فنزلت الآية الكريمة أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ إلى قوله تعالى وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء/ ٦٠- ٦٥) * «١» .

٢٢-* (عن طاوس في قوله تعالى:

فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ. قال: «كفر لا ينقل عن الملّة» ) * «٢» .

٢٣-* (أخبر الثّوريّ عن منصور عن إبراهيم (النّخعيّ) قال: «نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمّة بها» ) * «٣» .

٢٤-* (قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة/ ٤٨) : أي فاحكم يا محمّد بين النّاس عربهم وعجمهم أمّيّهم وكتابيّهم بما أنزل الله إليك من هذا الكتاب العظيم وبما قرّره لك من حكم من قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك) * «٤» .

٢٥-* (قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ (النساء/ ٦٥) . يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدّسة أنّه لا يؤمن أحد حتّى يحكّم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحقّ الّذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً أي إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا ممّا حكمت به وينقادون له في الظّاهر والباطن فيسلّمون لذلك تسليما كلّيّا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة) * «٥» .

٢٦-* (قال الشّوكانيّ- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ: إنّ الله سبحانه ضمّ إلى التّحكيم أمرا آخر، وهو عدم وجود حرج، أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرّد التّحكيم والإذعان كافيا حتّى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس، ثمّ لم يكتف بهذا كلّه بل ضمّ إليه قوله وَيُسَلِّمُوا: أي يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا، ثمّ لم يكتف بذلك، بل ضمّ إليه المصدر المؤكّد فقال تَسْلِيماً فلا يثبت الإيمان لعبد حتّى يقع منه هذا التّحكيم، ولا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه، ويسلّم لحكم الله وشرعه، تسليما لا يخالطه ردّ ولا تشوبه مخالفة) * «٦» .


(١) الدر المنثور (٢/ ٥٨٠) .
(٢) تفسير الطبري (٦/ ١٦٦) .
(٣) المرجع السابق (٦/ ١٦٦) .
(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٦٦) .
(٥) المرجع السابق (١/ ٥٢٠) .
(٦) فتح القدير، للشوكاني (١/ ٥٧٤) .