للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣١-* (عن حذيفة- رضي الله عنه- قال:

رأيتني أنا والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نتماشى، فأتى سباطة قوم «١» خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه «٢» ، فأشار إليّ فجئته، فقمت عند عقبه حتّى فرغ» ) * «٣» .

٣٢-* (عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه- رضي الله عنهما- قال: «لا ينظر الرّجل إلى عرية الرّجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرّجل إلى الرّجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب» ) * «٤» .

٣٣-* (عن جابر- رضي الله عنه- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمّام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر» ) * «٥» .

٣٤-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن اشتمال الصّمّاء «٦» ، وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» ) * «٧» .

٣٥-* (عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا. ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك. إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينّها أحد، فلا يرينّها» قال قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال «الله أحقّ أن يستحيا منه من النّاس» ) * «٨» .

٣٦-* (عن أبي أمامة- رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في المسجد، ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله! إنّي أصبت حدّا.

فأقمه عليّ، فسكت عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ثمّ أعاد فقال: يا رسول الله، إنّي أصبت حدّا. فأقمه عليّ.

فسكت عنه. وأقيمت الصّلاة. فلمّا انصرف نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم. قال أبو أمامة: فاتّبع الرّجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين انصرف. واتّبعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. أنظر ما يردّ على الرّجل. فلحق الرّجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، إنّي أصبت حدّا فأقمه عليّ. قال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضّأت فأحسنت الوضوء؟» قال: بلى.


(١) سباطة قوم: السباطة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور.
(٢) انتبذت منه: أي تنحيت.
(٣) البخاري- الفتح (٢٢٥) .
(٤) أبو داود (٤١٨) واللفظ له وقال الألباني (٣٣٩٢) : صحيح وعند ابن ماجة برقم (٦٦١) .
(٥) الترمذي (٢٨١) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه والنسائي (١/ ١٩٨) وقال محقق جامع الأصول (٧/ ٣٤) : حديث حسن.
(٦) هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا.
(٧) البخاري- الفتح ١ (٣٦٧) .
(٨) أبو داود (٤١٧) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٧٥٩) ٣٣٩١: حسن والترمذي (٥/ ١١١) ٢٧٩٤ وقال: حسن والحاكم وصححه الحافظ في الفتح.