(٢) البخاري- الفتح ١ (٣٣٧) واللفظ له. ومسلم (٣٦٩) . (٣) أبو داود (٦٥٠) واللفظ له، رجاله ثقات خرج لهم الشيخان إلا أبا نعامة السعدي؛ فإنه ثقة خرج له مسلم فقط. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٢٨) : صحيح. وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٤٤٥) : إسناده صحيح. (٤) البخاري- الفتح ١ (٢١٩) واللفظله. ومسلم (٢٨٤) . (٥) أبو داود (٣٦٦) واللفظ له. والنسائي (١/ ١٥٥) ، وذكره البخاري في ترجمة باب (١/ ٥٥٥) في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، وفي الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى قال محقق جامع الأصول (٥/ ٤٤٣) : صححه ابن حبان وابن خزيمة. (٦) أبو داود (٤٠١٤) . وقال الألباني (٢/ ٧٥٨) : صحيح وخرجه في الإرواء (١/ ٢٩٧- ٢٩٨) ، الترمذي (٢٧٩٨) وقال: هذا حديث حسن. والحاكم (٤/ ١٨٠) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٧) البخاري- الفتح ١ (٣٥٩) . ومسلم (٥١٦) واللفظ له. (٨) أبو داود (٦٤١) . الترمذي ٢ (٣٧٧) واللفظ له، قال: وقوله: الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت. وقال: حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت، وشيء من شعرها مكشوف، لا تجوز صلاتها، والحاكم (١/ ٢٥١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.