(٢) البخاري- الفتح ٨ (٤٥٣٧) واللفظ له، ومسلم (١٥١) ، وابن ماجة (٤٠٢٦) ، وأحمد (٢/ ٣٢٦) وشرح السنة (١/ ١١٤ برقم ٦٣) وقال: هذا حديث متفق على صحته. وقوله «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ليس اعترافا بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما، يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب. فالمسألة من قبل ابراهيم لم تكن شكّا، وإنما لزيادة العلم حيث إن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدراك (شرح السنة ١/ ١١٦) . (٣) أحمد (٣/ ٢٨، ٢٩) وقال مخرج جامع المسانيد (٣٣/ ١٨٠ برقم ٣٨٢، ٣٨٣) تفرد بها الإمام أحمد في مسنده. وفي شرح السنة بلفظ آخر (١٠/ ٤٨ برقم ٢٤٥٩) عن أم سلمة. (٤) أي: باعتبار الناظر إليهما، وإلا فرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسنّ من أبي بكر. (٥) مسلحة: الموضع الذي يقيم فيه قوم يحفظون من وراءهم من العدو، لئلا يهجموا عليهم، ويدخلوا عليهم. (٦) يخترف: الاختراف اجتناء الثمر من الشجر.