(٢) الحاكم (١/ ٤٨) واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. والطبراني في الكبير (٦/ ١٨١) .، وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده صحيح (٣/ ٣٤٤) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي، وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧) . وصححه في صحيح الجامع (١٨٠١) . (٣) أبو داود (٥١٤٢) واللفظ له. وابن ماجة (٣٦٦٤) . وأحمد (٣/ ٤٩٨) . وابن حبان رقم (٤١٨) . والحاكم (٤/ ١٥٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في الصحيحة رقم (٩١٣) . (٤) عسب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وضرابه أيضا، ولم ينه عنهما بل نهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه. (٥) أي يعطون عليه شيئا من باب الهدية والإكرام لا من باب الأجرة والثمن. (٦) النسائي (٧/ ٣١٠) واللفظ له. وذكره الألباني في صحيحه (٣/ ٩٦٧) حديث (٤٣٥٧) وقال: صحيح. (٧) يستعذب الماء: أي يأتي بالماء العذب الصافي. (٨) المدية: السكين. (٩) مسلم (٢٠٣٨) .