للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنظر إليه ثلاثا، كلّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثمّ أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» . فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هلّا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنّه لا ينبغي لنبيّ أن يكون له خائنة أعين» ) * «١» .

١٨-* (عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما كان من صداق أو حباء «٢» أو هبة قبل عصمة النّكاح «٣» فهو لها، وما كان بعد عصمة النّكاح فهو لمن أعطيه أو حبي، وأحقّ ما يكرم الرّجل به ابنته أو أخته» * «٤» .

١٩-* (عن عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من أذنب فى الدّنيا ذنبا فعوقب به، فالله أعدل من أن يثنّي عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدّنيا فستر الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه» ) * «٥» .

٢٠-* (عن أبي بكرة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من أكرم سلطان الله- تبارك وتعالى- في الدّنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله- تبارك وتعالى- في الدّنيا أهانه الله يوم القيامة» ) * «٦» .

٢١-* (عن أبي شريح العدويّ- رضي الله عنه- قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلّم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته «٧» ، قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يوم وليلة، والضّيافة ثلاثة أيّام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ) * «٨» .

٢٢-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر


(١) النسائي (٧/ ١٠٥، ١٠٦) واللفظ له. وقال الألباني: صحيح (٢/ ٨٥٣) رقم (٣٧٩١) . وأبو داود (٢٦٨٣) .
(٢) الحباء: العطيّة وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة، أو بلا تصريح بالهبة.
(٣) قبل عصمة النكاح: أي قبل عقد النكاح.
(٤) أبو داود (٢١٢٩) . والنسائي (٦/ ١٢٠) . وابن ماجة (١٩٥٥) واللفظ له. وأحمد (٢/ ١٨٢) وقال أحمد شاكر: اسناده صحيح (١٠/ ١٧٨) حديث (٦٧٠٩) . والبيهقي (٧/ ٢٤٨) .
(٥) الترمذي (٢٦٢٦) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجة (٢٦٠٤) . وأحمد (١/ ٩٩) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٢/ ١١٨) رقم (٥٧٧) . والحاكم (٢/ ٤٥٥) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي.
(٦) أحمد في المسند (٥/ ٢٤٢) والترمذي (٤/ ٢٢٢٤) وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٧٨) وحسّنه الألباني والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٦٢) وهو حديث حسن بشواهده.
(٧) أي يضاف ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز مسافة يوم وليلة.
(٨) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠١٩) واللفظ له. مسلم (٤٨) .