(٢) الحباء: العطيّة وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة، أو بلا تصريح بالهبة. (٣) قبل عصمة النكاح: أي قبل عقد النكاح. (٤) أبو داود (٢١٢٩) . والنسائي (٦/ ١٢٠) . وابن ماجة (١٩٥٥) واللفظ له. وأحمد (٢/ ١٨٢) وقال أحمد شاكر: اسناده صحيح (١٠/ ١٧٨) حديث (٦٧٠٩) . والبيهقي (٧/ ٢٤٨) . (٥) الترمذي (٢٦٢٦) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجة (٢٦٠٤) . وأحمد (١/ ٩٩) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٢/ ١١٨) رقم (٥٧٧) . والحاكم (٢/ ٤٥٥) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي. (٦) أحمد في المسند (٥/ ٢٤٢) والترمذي (٤/ ٢٢٢٤) وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٧٨) وحسّنه الألباني والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٦٢) وهو حديث حسن بشواهده. (٧) أي يضاف ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز مسافة يوم وليلة. (٨) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠١٩) واللفظ له. مسلم (٤٨) .