للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩-* (قال ابن الجوزيّ في قوله تعالى:

... وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ في الأكل بالمعروف أربعة أقوال:

أحدها: أنّه الأخذ على وجه القرض، وهو مرويّ عن عمر، وابن عبّاس، وابن جبير، وأبي العالية، وعبيدة، وأبي وائل، ومجاهد، ومقاتل.

والثّاني: الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف، وهذا مرويّ عن ابن عبّاس والحسن وعكرمة وعطاء والنّخعيّ وقتادة والسّدّيّ.

والثّالث: أنّه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملا. روي عن ابن عبّاس وعائشة.

والرّابع: أنّه الأخذ عند الضّرورة فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر فهو في حلّ. وهذا قول الشّعبيّ) * «١» .

١٠-* (عن نافع قال: ما ردّ ابن عمر على أحد وصيّته. وكان ابن سيرين أحبّ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الّذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

وقال عطاء في يتامى الصّغير والكبير: ينفق الوليّ على كلّ إنسان بقدره من حصّته) * «٢» .

١١-* (عن الضّحاك عن ابن عبّاس في قوله تعالى: فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أي يدفعه عن حقّه) * «٣» .

١٢-* (وقال قتادة في الآية السّابقة يدعّ اليتيم: يقهره ويظلمه) * «٤» .

١٣-* (عن سعيد بن جبير قال: بعث الله محمّدا صلّى الله عليه وسلّم والنّاس على أمر جاهليّتهم إلّا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنّساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية.

وكان الرّجل يتزوّج ما شاء فقال: كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النّساء أن لا تعدلوا فيهنّ، فقصرهم على الأربع) * «٥» .

١٤-* (قال الشّنقيطيّ في قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى الآية: ويؤخذ من هذه الآية الكريمة- أيضا- أنّ من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلّا بتوفيته حقوقها كاملة، وأنّه يجوز نكاح أربع، ويحرم الزّيادة عليها، كما دلّ على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضّالّ) * «٦» .

١٥-* (عن سعيد بن جبير قال: إنّ رجلا من غطفان، كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلمّا بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه، فخاصمه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم


(١) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (٢/ ١٦) وابن حجر في الفتح (٥/ ٤٦١) .
(٢) البخاري- الفتح ٥ (٢٧٦٧) .
(٣) القرطبي (٢٠/ ٢١١) .
(٤) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.
(٥) الدر المنثور (٤/) ، ٤٢٨
(٦) أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٤/ ٣٦٩) .