للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحلّ) * «١» .

٤-* (قال الإمام الشّافعيّ: إن نجش رجل فالنّاجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأنّ البائع غير النّاجش) * «٢» .

٥-* (قال الإمام التّرمذيّ: هذا (النّجش) ضرب من الخديعة) * «٣» .

٦-* (عن عامر (الشّعبيّ) أنّ رجلا أقام سلعته أوّل النّهار، فلمّا كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف: لقد منعها أوّل النّهار من كذا وكذا، ولولا المساء ما باعها به «٤» ، فأنزل الله عزّ وجلّ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا.. (آل عمران/ ٧٧) «٥» ، قال الإمام الطّبريّ: روينا عن مجاهد نحوه) * «٦» .

٧-* (عن قتادة- رضي الله عنه- في الآية الكريمة السّابقة: أنزلهم الله (أي النّجّاش الّذين يحلفون زورا) منزلة السّحرة) * «٧» .

٨-* (عن قتادة- رضي الله عنه- أنّ عمران ابن حصين كان يقول: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوّأ مقعده من النّار، فقال له قائل: شيء سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال لهم: إنّكم لتجدون ذلك (في كتاب الله) ثمّ قرأ هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ... (آل عمران/ ٧٧)) *.

٩-* (قال أيّوب السّختيانيّ: «يخادعون الله كأنّما يخادعون آدميا «٨» ، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليّ» .

قال ابن حجر في شرح هذه العبارة: «لو أعلن (المخادعون) بأخذ الزّائد على الثّمن معاينة بلا تدليس لكان (الأمر) أسهل لأنّه (أي هذا الزّائد يجعل آلة للخداع) » ) * «٩» .

١٠-* (قال ابن حجر: سالك المكر والخديعة حتّى يفعل المعصية أبغض عند النّاس ممّن يظاهر بها، وهو في قلوبهم أوضع، وهم عنه أشدّ نفرة) * «١٠» .

١١-* (قال ابن العربيّ: لو أنّ رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيّته) * «١١» .


(١) فتح الباري ٤/ ٤١٦.
(٢) سنن الترمذي ٣/ ٥٨٩، وربما كان هذا النجش بدون علم البائع، انظر أحكام النجش فيما سبق.
(٣) سنن الترمذي ٣/ ٥٨٩.
(٤) أي بالثمن المذكور في المساومة.
(٥) انظر الآية بتمامها في قسم الآيات.
(٦) تفسير الطبري ٣/ ٢٣٠.
(٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(٨) المراد بالمخادعين هنا من يخدعون الناس في البيوع ويحتالون عليهم حتى يبيعوها بأزيد من ثمنها، وقد صدر البخاري بعبارة أيوب هذه الباب الذي عقده لما ينهى عنه من الخداع في البيوع، انظر فتح الباري ١٢/ ٣٥٢.
(٩) فتح الباري ١٢/ ٣٥٢.
(١٠) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(١١) فتح الباري ٤/ ٤١٧.