للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «إنّ إخوانكم خولكم «١» . جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل، وليلبسه ممّا يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» ) * «٢» .

١٧-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «عذّبت امرأة في هرّة حبستها حتّى ماتت جوعا، فدخلت فيها النّار، قال:

فقالوا- والله أعلم-: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض» ) * «٣» .

١٨-* (عن أبي مسعود البدريّ- رضي الله عنه- قال: كنت أضرب غلاما لي بالسّوط، فسمعت صوتا من خلفي: «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصّوت من الغضب، فلمّا دنا منّي إذا هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود. اعلم أبا مسعود» قال: فألقيت السّوط من يدي فقال: «اعلم أبا مسعود، أنّ الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حرّ لوجه الله. فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النّار «٤» ، أو لمسّتك النّار» ) * «٥» .

١٩-* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: كنت أمشي مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم- وعليه برد نجرانيّ غليظ الحاشية- فأدركه أعرابيّ فجذبه جذبة شديدة حتّى نظرت إلى صفحة عاتق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد أثّرت به حاشية الرّداء من شدّة جذبته، ثمّ قال: مر لي من مال الله الّذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثمّ أمر له بعطاء) * «٦» .

٢٠-* (عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ذئرن النّساء «٧» على أزواجهنّ، فرخّص في ضربهنّ فأطاف بآل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نساء كثير يشكون أزواجهنّ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لقد طاف «٨» بآل محمّد نساء كثير يشكون أزواجهنّ. ليس أولئك بخياركم» ) * «٩» .

٢١-* (عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدّنيا إلّا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه- قاتلك


(١) خولكم: أي عبيدكم (يطلق على الأمة والعبد) .
(٢) البخاري- الفتح ٥ (٢٥٤٥) .
(٣) البخاري- الفتح ٥ (٢٣٦٥) .
(٤) لفحتك النار: أحرقتك.
(٥) مسلم (١٦٥٩) .
(٦) البخاري- الفتح ٦ (٣١٤٩) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٧) .
(٧) ذئرن: ذئرت المرأة على زوجها تذأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء.
(٨) وأطاف بالشي: إذا أحاط به.
(٩) أبو داود (٢١٤٦) وقال الألباني (٢/ ٤٠٣) : صحيح، وصحح إسناده محقق جامع الأصول (٦/ ٥٠٦) .