(٢) ولا تسأل المرأة طلاق أختها: يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلّى الله عليه وسلّم قبله: «لا يخطب ولا يسوم. والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة» ، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها. (٣) ولتنكح: بإسكان اللام والجزم: أي لتنكح هذه المرأة من خطبها هي. (٤) مسلم (١٤٠٨) ، وله شاهد عند البخاري من رواية ابن عمر في الفتح ٩ (٥١٤٢) . (٥) ومرفقه: ما ارتفق به وانتفع. (٦) أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٤/ ٨٤) رقم (٢٣٠٧) : إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٦٠) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٧) قال الهيثمي (١/ ٩٥) واللفظ له: المرفوع منه في الصحيحين. البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) ، ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح.