للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٥-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه «١» ولا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها «٢» لتكتفىء صحفتها، ولتنكح «٣» فإنّما لها ما كتب الله لها» ) * «٤» .

٢٦-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما-:

أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه»

أن يضعه على جداره» ) * «٦» .

٢٧-* (عن أنس- رضي الله عنه-: كنت جالسا ورجل عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«لا يؤمن عبد حتّى يحبّ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه» قال أنس: فخرجت أنا والرّجل إلى السّوق فإذا سلعة تباع فساومته فقال بثلاثين، فنظر الرّجل فقال: قد أخذت بأربعين، فقال صاحبها: ما يحملك على هذا وأنا أعطيكها بأقلّ من هذا، ثمّ نظر أيضا فقال: قد أخذتها بخمسين، فقال صاحبها: ما يحملك على هذا وأنا أعطيكها بأقلّ من هذا، قال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يؤمن عبد حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه وأنا أرى أنّه صالح بخمسين» ) * «٧» .

٢٨-* (عن المعرور، قال: لقيت أبا ذرّ بالرّبذة وعليه حلّة وعلى غلامه حلّة، فسألته عن ذلك فقال: إنّي ساببت رجلا فعيّرته بأمّه، فقال لي النّبيّ


(١) ولا يسوم على سوم أخيه: ولا يسوم، بالواو. يخطب مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام «ولا يسوم على سوم أخيه» هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشترى تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. ومباح في أول العرض والمساومة.
(٢) ولا تسأل المرأة طلاق أختها: يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلّى الله عليه وسلّم قبله: «لا يخطب ولا يسوم. والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة» ، مجازا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها.
(٣) ولتنكح: بإسكان اللام والجزم: أي لتنكح هذه المرأة من خطبها هي.
(٤) مسلم (١٤٠٨) ، وله شاهد عند البخاري من رواية ابن عمر في الفتح ٩ (٥١٤٢) .
(٥) ومرفقه: ما ارتفق به وانتفع.
(٦) أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٤/ ٨٤) رقم (٢٣٠٧) : إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٦٠) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٧) قال الهيثمي (١/ ٩٥) واللفظ له: المرفوع منه في الصحيحين. البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) ، ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح.