للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت للمسلمين جولة «١» قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين «٢» . فاستدرت إليه حتّى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه «٣» . وأقبل عليّ فضمّني ضمّة وجدت منها ريح الموت «٤» ، ثمّ أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطّاب فقال: ما للنّاس؟ فقلت: أمر الله. ثمّ إنّ النّاس رجعوا. وجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة «٥» فله سلبه «٦» » قال: فقمت، فقلت:

من يشهد لي «٧» ؟ ثمّ جلست. ثمّ قال مثل ذلك.

فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثمّ جلست.

ثمّ قال ذلك الثّالثة فقمت. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مالك يا أبا قتادة» ؟ فقصصت عليه القصّة، فقال: رجل من القوم: صدق يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقّه، وقال أبو بكر الصّدّيق: لاها الله إذا «٨» لا يعمد «٩» إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلّى الله عليه وسلّم فيعطيك سلبه.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «صدق «١٠» فأعطه إيّاه» فأعطاني، قال: فبعت الدّرع فابتعت به مخرفا «١١» في بني سلمة. فإنّه لأوّل مال تأثّلته «١٢» في الإسلام. وفي حديث اللّيث فقال أبو بكر الصّدّيق: كلّا، لا يعطيه


(١) جولة: أي انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إنما كان في بعض الجيش. وأما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وطائفة معه فلم يولوا.
(٢) قد علا رجلا من المسلمين: يعني ظهر عليه وأشرف على قتله، وأصرعه وجلس عليه لقتله.
(٣) على حبل عاتقه: هو ما بين العنق والكتف.
(٤) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت. ويحتمل قاربت الموت.
(٥) له عليه بينة: أي بينة على قتله أي شاهد ولو واحدا.
(٦) فله سلبه: هو ما على القتيل ومعه ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه.
(٧) من يشهد لي: أي بأني قتلت رجلا من المشركين فيكون سلبه لي.
(٨) لاها الله إذا: هكذا هو في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما: لاها الله إذا بالألف. وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية. وقالوا: هو تغيير من الرواة. وصوابه: لاها الله ذا بغير ألف في أوله. وقالوا: وهو بمعنى الواو التي يقسم بها. فكأنه قال: لا والله ذا، قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه: معناه لاها الله ذا يميني أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: ذا زائدة، وفيها لغتان: المد والقصر. قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو. قالوا: ولا يجوز الجمع بينهما. فلا يقال: لاها والله. وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينا. اهـ. كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. وانظر في نقض ذلك كله، مع التحقيق الدقيق، الوافي الشافي، كلمة أستاذ الدنيا في علم الحديث، الحافظ ابن حجر العسقلاني في عصره، فتح الباري، ج ٨ ص ٣٠ طبعة بولاق.
(٩) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. أي لا يقصد عليه السلام إلى إبطال حق أسد من أسود الله يقاتل في سبيله، وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك.
(١٠) صدق: أي أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-.
(١١) مخرفا: بفتح الميم والراء وهذا هو المشهور. وقال القاضي: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن، بكسر الكاف. والمراد بالمخرف هنا: البستان. وقيل: السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء، أي يجتني. وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة، وقال غيره: هي نخلات يسيرة. وأما المخرف، بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثمار، ويقال: اخترف الثمر، إذا جناه، وهو ثمر مخروف.
(١٢) تأثلته: أي اقتنيته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله.