للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النّساء إلّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ) * «١» .

١٠-* (عن سعيد بن المسيّب أنّ رجلا من أهل الشّام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله، أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى

الأشعريّ يسأل له عليّ بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك عليّ بن أبي طالب فقال له عليّ: إنّ هذا شيء ما هو بأرضي. عزمت عليك لتخبرنّي. فقال له أبو موسى كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال عليّ: أنا أبو حسن: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمّته «٢» . وفيه: شهادة من معاوية بفقه وعلم عليّ رغم ما حدث بينهما) *.

١١-* (جاء رجل فوقع في عليّ وفي عمّار رضي الله عنهما- عند عائشة، فقالت: أمّا عليّ فلست قائلة لك فيه شيئا، وأمّا عمّار فإنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يخيّر بين أمرين إلّا اختار أرشدهما» ) * «٣» .

١٢-* (خطب عمّار بن ياسر- رضي الله عنهما- في أهل العراق- قبل وقعة الجمل- ليكفّهم عن الخروج مع أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- فقال: «والله إنّها لزوجة نبيّكم صلّى الله عليه وسلّم في الدّنيا والآخرة، ولكنّ الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إيّاه تطيعون أم هي» .

ومعلوم أن عمّارا كان في صفّ عليّ- رضي الله عنهما- قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث أنّ عمّارا كان صادق اللهجة، وكان لا تستخفّه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه، فإنّه شهد لعائشة بالفضل التّام مع ما بينهما من الحرب» «٤» .

قال ابن حجر: مراد عمّار بذلك أنّ الصّواب في تلك القصّة كان مع عليّ، وأنّ عائشة مع ذلك لم تخرج عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الجنّة، فكان ذلك يعدّ من إنصاف عمّار وشدّة ورعه وتحرّيه قول الحقّ) * «٥» .

١٣-* (وقال خالد بن الوليد لعديّ بن زيد العباديّ- في الحوار الّذي دار بينهما-: ما أنتم؟

أعرب فما تنقمون من العرب؟ أو عجم فما تنقمون من الإنصاف والعدل؟ فقال له عديّ: بل عرب عاربة وأخرى متعرّبة) * «٦» .

١٤-* (عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر (أي الباقر) وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر،


(١) البخاري- الفتح ٨ (٤٥٧٤) ، ٩ (٥٠٩٢) ، ومسلم (٣٠١٨) واللفظ له.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٤٦٠) ، وقوله: ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته: أي يسلم الى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا- وانظر/ الانصاف (٦٠) .
(٣) مسند أحمد ٦/ ١١٣ واللفظ له، والترمذي رقم (٣٧٩٩) ، وابن ماجة (١/ ٦٦) . ورد هذا الأثر شرحا للحديث الوارد ضمن سياق الأثر.
(٤) فتح الباري (١٣/ ٥٩) .
(٥) المرجع السابق (١٣/ ٥٨) .
(٦) تاريخ الأمم والملوك للطبري (٣/ ٣٦١) .