للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالت لعبد الله سل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيجزي عنّي أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصّدقة؟.

فقال: سلي أنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فانطلقت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال، فقلنا: سل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيجزي عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري.

وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال: «من هما؟» .

قال: زينب. قال: «أيّ الزّيانب؟» . قال: امرأة عبد الله، قال: «نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصّدقة» ) * «١» .

٣٩-* (عن أبي مسعود البدريّ- رضي الله عنه- قال: لمّا أمرنا بالصّدقة كنّا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إنّ الله لغنيّ عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلّا رئاء. فنزلت الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ... الآية (التوبة/ ٧٩)) * «٢» .

٤٠-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فيما دون خمس أواق «٣» صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق «٤» صدقة» ) * «٥» .

٤١-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» ) * «٦» .

٤٢-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلّا عزّا، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله» ) * «٧» .

٤٣-* (عن حكيم بن حزام- رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «اليد العليا»

خير من اليد السّفلى «٩» ، وابدأ بمن تعول، وخير الصّدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله» ) * «١٠» .


(١) البخاري- الفتح ٣ (١٤٦٦) واللفظ له، ومسلم (١٠٠٠) .
(٢) البخاري- الفتح ٨ (٤٦٦٨) واللفظ له، ومسلم (١٠١٨) .
(٣) أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهما من الفضة، ذود: من واحد إلى تسع وقيل من ثلاث إلى عشر.
(٤) أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.
(٥) البخاري- الفتح ٣ (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩) .
(٦) البخاري- الفتح ٣ (١٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (٩٨٢) .
(٧) مسلم (٢٥٨٨) .
(٨) اليد العليا: اليد المنفقة.
(٩) اليد السلفى: اليد السائلة.
(١٠) البخاري- الفتح ٣ (١٤٢٧) واللفظ له، ومسلم (١٠٣٤) .