(٢) مشتها رجلاه: أي مشت لها أو فيها رجلاه. (٣) مسلم (٢٤٤) . (٤) ابن ماجة ٢ (٣٧٩٤) ، وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (٣٠٦١) ، وهو في الصحيحة (١٣٩٠) . (٥) ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨٤٠) واللفظ له وقال محققه: إسناده ضعيف، والبيهقي في شعب الإيمان (٨/ ٩) وقال محققه: إسناده لا بأس به، والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٥٩) برقم (١٩٣١) وقال: أخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات وإسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير. (٦) رواه الترمذي (١٠٢١) وحسّن إسناده الألباني صحيح الترمذي (٨١٤) . وقال محقق «جامع الأصول» (٦/ ٤٣٣) : له شواهد بمعناه يرتقي بها. (٧) البخاري- الفتح ٦ (٢٩٩٦) . (٨) فليأخذ داخلة إزاره: داخلة الإزار: طرفه.