للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليهم كلمة الإسلام بعزّ عزيز وذلّ ذليل يعزّهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلّهم فلا يدينوا لها» ) * «١» .

١٠-* (عن أبي أمامة الباهليّ- رضي الله عنه- قال: ورأى سكّة «٢» وشيئا من آلة الحرث فقال:

سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلّا أدخله الله الذّلّ «٣» » ) * «٤» .

١١-* (عن حذيفة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه» قالوا: وكيف يذلّ نفسه؟ قال: «يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» ) * «٥» .

١٢-* (عن حذيفة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: «ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلّوه إلّا أذلّهم الله قبل يوم القيامة» ) * «٦» .

١٣-* (عن سهل بن حنيف- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنّه قال: «من أذلّ عنده مؤمن فلم ينصره- وهو يقدر على أن ينصره- أذلّه الله- عزّ وجلّ- على رؤوس الخلائق يوم القيامة» ) * «٧» .

١٤-* (عن ربعيّ بن حراش- رضي الله عنه- قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار النّاس إلى عثمان فقال: يا ربعيّ ما فعل قومك؟ قال:

قلت عن أيّ بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرّجل. فسمعت رجالا فيمن خرج إليه. فقال:


(١) أحمد (٦/ ٤) و (٤/ ١٠٣) من حديث تميم الداري بلفظ نحوه، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٣٠) واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) قوله (سكة) : بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.
(٣) قوله (إلا أدخله الله الذل) : في رواية أبي نعيم المذكورة «إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة» والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة، وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. قيل: هذا من إخباره صلّى الله عليه وسلّم بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث، وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة وحديث آخر في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا، ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه.
(٤) البخاري- الفتح ٥ (٢٣٢١) .
(٥) الترمذي (٢٢٥٥) واللفظ له وقال: حسن غريب، ابن ماجة (٤٠١٦) ، رواه أحمد (٥/ ٤٠٥) وانظر الصحيحة للشيخ الألباني (٦١٣) .
(٦) الهيثمي (٥/ ٢١٦) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا كثير بن أبي كثير التميمي وهو ثقة.
(٧) أحمد (٣/ ٤٨٧) ، وقال الهيثمي في مجموع الزوائد (٧/ ٢٦٧) : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وفيه ضعف.