(٢) فنزع زري الأعلى: أي أخرجه من عروته لينكشف صدري عن القميص. (٣) نساجة: هذا هو المشهور. ووقع في بعض النسخ: في ساجة. بحذف النون. ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور. قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج، جميعا، ثوب كالطيلسان وشبهه. وقال في النهاية: هي ضرب من الملاحف منسوجة، كأنها سميت بالمصدر. يقال: نسجت أنسج نسجا ونساجة. (٤) المشجب: هو عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب. (٥) فقال بيده: أي أشاربها. (٦) ثم أذن في الناس: معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام. (٧) فأجاز: أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات. (٨) فرحلت: أي وضع عليها الرحل. والقصواء: ناقته صلّى الله عليه وسلّم. (٩) بطن الوادي: هو وادي عرنة وليست عرنة من أرض عرفات. (١٠) كحرمة يومكم هذا: معناه متأكدة التحريم، شديدته. (١١) بكلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ. وهذا الثالث هو الصحيح. (١٢) ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه: قال الإمام النووي: المختار أن معناه: أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك. وحكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة، لا محرم ولا غيره، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. (١٣) فاضربوهن ضربا غير مبرح: الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق. ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. والبرح المشقة.