للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعده- إن اعتصمتم به- كتاب الله «١» ، وأنتم تسألون عنّي، فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت. فقال بإصبعه السّبّابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى النّاس «٢» : «اللهمّ اشهد، اللهمّ اشهد. ثلاث مرّات» ) * «٣» .

٧-* (عن عبد الله بن حنظلة (غسيل الملائكة) - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «درهم ربا يأكله الرّجل- وهو يعلم- أشدّ من ستّة وثلاثين زنية» ) * «٤» .

٨-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الذّهب بالذّهب وزنا بوزن.

مثلا بمثل. والفضّة بالفضّة وزنا بوزن. مثلا بمثل.

فمن زاد أو استزاد فهو ربا» ) * «٥» .

٩-* (عن عون بن أبي جحيفة؛ قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجّاما، فسألته، فقال: «نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ثمن الكلب وثمن الدّم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الرّبا وموكله، ولعن المصوّر» ) * «٦» .

١٠-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ قال: «الرّبا بضع وسبعون بابا، والشّرك مثل ذلك» ) * «٧» .

١١-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «الرّبا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه، وإنّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم» ) * «٨» .

١٢-* (عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عبّاس عن الصّرف «٩» ؟ فلم يريا به بأسا «١٠» .

فإنّي لقاعد عند أبي سعيد الخدريّ فسألته عن الصّرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما.


(١) كتاب الله: النصب، بدل عما قبله. وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف.
(٢) وينكتها إلى الناس: هكذا ضبطناه: ينكتها. كذا الرواية فيه، بالتاء المثناة فوق. وقيل صوابة: ينكبها. قيل: وروي في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي. وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. ومنه: نكب كنانته إذا قلبها.
(٣) مسلم (١٢١٨) .
(٤) المنذري في الترغيب (٣/ ٧) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير،، ورجال أحمد رجال الصحيح. قال الحافظ: حنظلة والد عبد الله، لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا، وقد غسل أحد شقّي رأسه، فلما سمع الهيعة (النداء إلى الحرب) خرج فاستشهد، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لقد رأيت الملائكة تغسله» .
(٥) مسلم (١٥٨٨) .
(٦) البخاري- الفتح ٤ (٢٠٨٦) .
(٧) المنذري في الترغيب (٣/ ٦) وقال: رواه البزار، ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: «والشرك مثل ذلك» .
(٨) الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وذكره المنذري في الترغيب من حديث البراء وعزاه للطبراني في الأوسط (٣/ ٨) .
(٩) الصرف: يعني بالصرف، هنا، بيع الذهب بالذهب متفاضلا.
(١٠) فلم يريا به بأسا: يعني أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. كانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة. ثم رجعا عن ذلك.