للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تابها أهل المدينة لقبل منهم» ) * «١» .

٣١-* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنّه قال: قيل يا رسول الله: متى نترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم» قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغاركم «٢» والفاحشة في كباركم «٣» ، والعلم في رذالتكم» «٤» ) * «٥» .

٣٢-* (عن أبي مسعود الأنصاريّ- رضي الله عنه- أنّه قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ «٦» ، وحلوان الكاهن «٧» ) * «٨» .

٣٣-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنّه قال: «أقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهنّ، وأعوذ بالله أن تدركوهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ، حتّى يعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطّاعون والأوجاع الّتي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلّا أخذوا بالسّنين «٩» وشدّة المؤونة، وجور السّلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلّا منعوا القطر «١٠» من السّماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلّا سلّط الله عليهم عدوّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمّتهم بكتاب الله، ويتخيّروا ممّا أنزل الله، إلّا جعل الله بأسهم بينهم» ) * «١١» .

٣٤-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيّما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنّته، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عزّ وجلّ منه، وفضحه على رؤوس الأوّلين والآخرين يوم القيامة» ) * «١٢» .

٣٥-* (عن بريدة بن الحصيب الأسلميّ- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمّهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في


(١) أبو داود (٤٣٧٩) . واللفظ له. والترمذي (١٤٥٤) وقال: حسن غريب صحيح. وأحمد (٦/ ٣٩٩) .
(٢) في صغاركم: أي إن الملوك يكونون صغار الناس سنا، غير مجربين للأمور، أو ضعافهم عقلا.
(٣) في كباركم: المعنى أن الفاحشة وهي الزنا تنتشر وتفشو إلى أن توجد في الكبار أيضا.
(٤) والعلم في رذالتكم: إذا كان العلم في الفساق.
(٥) ابن ماجة (٤٠١٥) واللفظ له. وقال في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات. وأحمد (٣/ ١٨٧) .
(٦) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا.
(٧) حلوان الكاهن: ما يأخذه الكاهن من أجره على فعله القبيح.
(٨) البخاري- الفتح ٤ (٢٢٣٧) ، واللفظ له. ومسلم (١٥٦٧) ، وروياه من حديث جماعة من الصحابة
(٩) بالسنين: أي بالقحط.
(١٠) القطر: أي المطر.
(١١) ابن ماجة (٤٠١٩) واللفظ له. وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. والحاكم (٤/ ٥٤٠) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٣٢١) رقم (٧٩٧٨) . والصحيحة (١/ ١٦٧، ١٦٨) رقم (١٠٦) وعزاه أيضا إلى الحلية ومسند الروياني.
(١٢) النسائي (٦/ ١٧٩، ١٨٠) واللفظ له. وأبو داود (٢٢٦٣) . والدارمي (٢/ ٢٠٤) رقم (٢٢٣٨) . والحاكم (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٧٨) . وعزاه محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٤١) أيضا لابن حبان.