للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهله، فيخونه فيهم إلّا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنّكم؟» «١» ) * «٢» .

٣٦-* (عن عبادة بن الصّامت- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلا «٣» ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثّيّب بالثّيّب «٤» ، جلد مائة والرّجم» ) * «٥» .

٣٧-* (عن بريدة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما نقض قوم العهد قطّ إلّا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم قطّ إلّا سلّط الله- عزّ وجلّ- عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إلّا حبس الله عنهم القطر» ) * «٦» .

٣٨-* (عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه- قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب «٧» .

أيفرّق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكّة. فقلت للغلام: استأذن لي.

قال: إنّه قائل «٨»

. فسمع صوتي. قال: ابن جبير؟

قلت: نعم. قال: ادخل. فو الله ما جاء بك هذه السّاعة إلّا حاجة. فدخلت. فإذا هو مفترش برذعة.

متوسّد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرّحمن! المتلاعنان، أيفرّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إنّ أوّل من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم. وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يجبه. فلمّا كان بعد ذلك أتاه فقال: إنّ الّذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله- عزّ وجلّ- هؤلاء الآيات في سورة النّور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ (النور/ ٦- ٩) فتلاهنّ عليه ووعظه وذكّره. وأخبره أنّ عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والّذي بعثك بالحقّ. ما كذبت عليها. ثمّ دعاها فوعظها وذكّرها وأخبرها أنّ عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة قالت: لا، والّذي بعثك بالحقّ إنّه لكاذب. فبدأ بالرّجل فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين. والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثمّ ثنّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنّه


(١) فما ظنكم: يعني ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، ومعناه لا يبقي منها شيئا إن أمكنه.
(٢) مسلم (١٨٩٧) .
(٣) قد جعل الله لهن سبيلا: إشارة إلى قوله تعالي: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فبين النبي صلّى الله عليه وسلّم أن هذا هو ذلك السبيل. وهذا الحديث مفسر لها. وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور.
(٤) (البكر بالبكر.. والثّيّب بالثّيّب) ليس على سبيل الاشتراط. بل حدّ البكر الجلد والتعذيب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى ببكر أم بثيب.
(٥) مسلم (١٦٩٠) .
(٦) الحاكم (٢/ ١٢٦) ، واللفظ له. والبيهقي في السنن (٣/ ٣٤٦) وله شاهد عنده من حديث ابن عباس. وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٦٩) رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة وعزاه أيضا للطبراني في الأوسط، ولتمام في الفوائد (١/ ١٦٩، ١٧١) رقم (١٠٧) .
(٧) في إمرة مصعب: أي في زمن توليه الإمارة.
(٨) قائل: أي نائم وقت القيلولة وهو وقت الظهر.