(٢) مسلم (١٨٩٧) . (٣) قد جعل الله لهن سبيلا: إشارة إلى قوله تعالي: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فبين النبي صلّى الله عليه وسلّم أن هذا هو ذلك السبيل. وهذا الحديث مفسر لها. وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور. (٤) (البكر بالبكر.. والثّيّب بالثّيّب) ليس على سبيل الاشتراط. بل حدّ البكر الجلد والتعذيب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى ببكر أم بثيب. (٥) مسلم (١٦٩٠) . (٦) الحاكم (٢/ ١٢٦) ، واللفظ له. والبيهقي في السنن (٣/ ٣٤٦) وله شاهد عنده من حديث ابن عباس. وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٦٩) رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة وعزاه أيضا للطبراني في الأوسط، ولتمام في الفوائد (١/ ١٦٩، ١٧١) رقم (١٠٧) . (٧) في إمرة مصعب: أي في زمن توليه الإمارة. (٨) قائل: أي نائم وقت القيلولة وهو وقت الظهر.