للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩-* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أنّه قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الثّمر المعلّق، فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متّخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين «١» فبلغ ثمن المجنّ «٢» فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ) * «٣» .

١٠-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «قال رجل لأتصدّقنّ اللّيلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية، فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق اللّيلة على زانية. قال:

اللهمّ لك الحمد؛ على زانية. لأتصدّقنّ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنيّ. فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على غنيّ. قال: اللهمّ لك الحمد؛ على غنيّ، لأتصدّقنّ بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على سارق. فقال: اللهمّ لك الحمد؛ على زانية وعلى غنيّ وعلى سارق. فأتي، فقيل له: أمّا صدقتك فقد قبلت. أمّا الزّانية فلعلّها تستعفّ بها عن زناها، ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله. ولعلّ السّارق يستعفّ بها عن سرقته» ) * «٤» .

١١-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنّه قال: قطع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يد سارق في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم» ) * «٥» .

١٢-* (عن عبادة بن الصّامت- رضي الله عنه-: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال- وحوله عصابة من أصحابه-: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدّنيا فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثمّ ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك) * «٦» .

١٣-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع النّاس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» ) * «٧» .

١٤-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لعن الله السّارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» ) * «٨» .


(١) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.
(٢) المجن: الترس الذي يلبسه المقاتل.
(٣) النسائي (٨/ ٨٥) ، واللفظ له. أبو داود (١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢، ١٧١٣) ، وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٠٥) : إسناده حسن، ابن ماجه (٢٥٦٦) .
(٤) البخاري- الفتح ٣ (١٤٢١) ، ومسلم (١٠٢٢) ، واللفظ له
(٥) البخاري- الفتح ١٢ (٦٧٩٨) ، واللفظ له. ومسلم (١٦٨٦) .
(٦) البخاري- الفتح ١ (١٨) ، واللفظ له ومسلم (١٧٠٩) .
(٧) البخاري- الفتح ١٢ (٦٧٧٢) واللفظ له. ومسلم (٥٧)
(٨) البخاري- الفتح ١٢ (٦٧٨٣) ، ومسلم (١٦٨٧) . واللفظ متفق عليه عندهما.