للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام حلفا إلّا زاده شدّة، ولا حلف في الإسلام» وقد ألّف رسول الله صلى الله عليه وسلّم بين قريش والأنصار) * «١» .

١٣-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «الصّلاة المكتوبة إلى الصّلاة الّتي بعدها كفّارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشّهر إلى الشّهر- يعني رمضان إلى رمضان كفّارة لما بينهما» ثمّ قال بعد ذلك: «إلّا من ثلاث» قال: فعرفت أنّ ذلك الأمر حدث: «إلّا من الإشراك بالله، ونكث الصّفقة، وترك السّنّة» قال: «أمّا نكث الصّفقة أن تبايع رجلا ثمّ تخالف إليه، تقاتله بسيفك، وأمّا ترك السّنّة:

فالخروج من الجماعة» ) * «٢» .

١٤-* (عن رفاعة بن شدّاد أنّه قال: كنت أقوم على رأس المختار فلمّا تبيّنت كذابته هممت وايم الله أن أسلّ سيفي فأضرب عنقه حتّى ذكرت حديثا حدّثنيه عمرو بن الحمق أنّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «من أمّن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة» ) * «٣» .

١٥-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من أعطى بيعة ثمّ نكثها لقي الله وليس معه يمينه» ) * «٤» .

١٦-* (عن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلّي جاره إلى غير منعة» ) * «٥» .

١٧-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من صلّى صلاة الصّبح فله ذمّة الله فلا تخفروا الله ذمّته فإنّه من أخفر ذمّته طلبه الله حتّى يكبّه على وجهه» ) * «٦» .

١٨-* (عن عمرو بن عبسة- رضي الله عنه- أنّه قال: كان معاوية يسير في أرض الرّوم- وكان بينه وبينهم أمد- فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابّة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّ عقدة ولا يشدّها حتّى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية، فرجع) * «٧» .


(١) أحمد (١/ ١٩٠) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٢١- ١٢٢) : إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٧٢) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال حديث عبد الرحمن رجال الصحيح وكذلك مرسل الزهري.
(٢) أحمد (٢/ ٢٢٩) برقم (٧١٢٩) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٢/ ٩٨- ١٠١) : صحيح. والحاكم (١/ ١١٩- ١٢٠) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وذكره في المجمع وقال: بعضه في الصحيحين.
(٣) ابن ماجة (٢٦٨٨) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأحمد (٥/ ٢٢٣) واللفظ له.
(٤) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٢١٨) وقال: أخرجه الطبراني بسند جيد.
(٥) أحمد (٥/ ٤٠٤) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٦٧، ٢٠٥) : رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو حديث حسن.
(٦) أحمد (٢/ ١١١) رقم (٥٨٩٨) . وقال الشيخ أحمد شاكر (٨/ ١٥٤) : إسناده صحيح. قال ابن الأثير: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه.
(٧) أبو داود (٢٧٥٩) . والترمذي (١٥٨٠) وقال: حسن صحيح. وأحمد (٤/ ١١٣) . وذكره ابن كثير في التفسير (٢/ ٣٢٠) واللفظ له وعزاه أيضا لأبي داود والطيالسي والنسائي وابن حبان في صحيحه.