للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإِن أدرك الصائد ما أكل منه السبع حيًّا حياة مستقرة. فذَكَّاه - أي ذبحه - حلَّ أَكلُه اتفاقًا، لقوله تعالى: (وَمَا أكَلَ السَّبُعُ إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ).

وإن كانت حياته غير مستقرة وذكاه، فالحكم كذلك عند الجمهور لعموم الآية.

قال أَبو طليحة الأسدي: "سأَلتُ ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنيها، ثم انتشر قصبها - أَي أَمعاؤها - فَأَدْرَكْتُ ذكاتَها، فذكّيتُها، فقال: كُلْ، وما انتشر من قصبها فلا تأكل".

قال إسحاق بن راهويه: السُّنة في الشاة، على ما وصف ابن عباس. فإنها - وإن خرجت أَمعاؤُها - فهي حية بعد. وموضع الذكاة منها سالم. وإِنما يُنْظرُ - عند الذبح - أَحية هي أَم ميتة؟ ولا ينظر إِلى ما أصابها: هل تعيش معه أم لا؟

قال ابن إِسحاق: ومن خالف هذا فقد خالف جمهور الصحابة وعامة العلماء.

(وَاذْكُرُوا اسْم اللهِ عَلَيْهِ):

هذا أمرٌ بتسمية الله - تعالى - عند إرسال الكلب والطير على الصيد. فالحكم في التسمية عنده، كالحكم فيها عند الذبح.

وقيل: هو أمر بالتسمية على الصيد عند الأكل منه.

قال الآلوسي: وهو بعيد، وإن استظهره أبو حيان.

واستيفاءُ الأحكام مبسوط في المراجع الفقهية، فليرجع إليه من شاءَ.

(وَاتَّقُوا الله أن اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ):

واتقوا الله - أيها المؤمنون - في هذه الحدود، فلا تتجاوزوا ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم.

إن الله رقيب عليكم، ومحاسبكم على ما قدمتم من أعمال.